فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ بَعْدَ العصر على مال امرى مُسْلِمٍ فَاقْتَطَعَهُ، وَرَجُلٌ حَلَفَ لَقَدْ أَعْطَى بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ، يَقُولُ: اللَّهُ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فضل ما لم تعمله يداك"1. [109: 2]
1 إسناده صحيح، صفوان بن صالح روى له أصحاب السنن، وهو يقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. عمرو بن دينار: هو المكي، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه البخاري"2369"في الشرب والمساقاة: باب من رأي أن صاحب الحوض والقربة إلى بمائة، و"7446"في التوحيد: باب وقول الله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إلى ربها ناظرة} ، ومسلم"108""174"في الإيمان: باب غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف، وابن منده في"الإيمان""626"، والبيهقي في"السنن"6/ 152، و10/177 - 178، وفي"الأسماء والصفات"1/352، 353، والبغوي"1669"و"2516"من طرق عن ابن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم"108"ن والنسائي 7/246 - 247 في البيوع: باب الحلف الواجب للخديقة في البيعن وأبو عوانة 1/41، وابن منده"623"والبيهقي 10/177 من طرق عن الأعمش، عن أبي صالح، به.
وأخرجه البخاري"2358"في المساقاة: باب إثم من منع ابن السبيل منن و"2672"في الشهادات: باب اليمين بعد العصر، و"7212"في الأحكام: باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيان ومسلم"108"، وأبو داود"3474"في البيوع: باب في منع الماء؛ وابن ماجه"2207"في التجارات: باب ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع، و"2870"في الجهاد: =