عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثنين وهو غضبان"1. [2: 4]
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد صرح هشيم بالتحديث عند ابن القاضي الجارود وفي رواية المصنف الآتية:
وأخرجه مسلم على"1717"في الأقضية: باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان، وابن الجارود"997"، والبيهقي 10/105 من طرق عن هشيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه من طرق عن عبد الملك بن عمير، به: الشافعي 2/177، والطيالسي"860"، والحميدي"792"، وأحمد 5/36 و38 و46 و52ن وابن أبي شيبة 7/233، ووكيع في"أخبار القضاة"1/81 و82، والبخاري"7158"في الأحكام: باب هل يقضي القاضي أويفتي وهو غضبانن ومسلم"1717"، وأبو داود"3589"في الأقضية: باب القاضي يقضي وهو غضبان، والنسائي 8/237 و238 في آداب القضاة: باب ذكرماينبغي للحاكم أن يجتنبه، وابن ماجه"2316"في الأحكام: باب لايحكم الحاكم وهو غضبان، والطحاوي في"الشروط"2/845 و846 و846، والبيهقي 10/ 104 و105، والبغوي"2498". وقد صرح عبد الملك بن عمير بالتحديث عند البخاري وغيره.
وأخرجه ابن أبي شيبة 7/232، والنسائي 8/247 باب النهي عن أن يقضي في قضاء بقضائين، من طريقين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، به.
وأخرجه وكيع في"أخبار القضاة"/82، والدارقطني 4/205 - 206 من طريق أبي بشر، عن ابن جوشن، عن أبي بكرة.