فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
عن المولود شكرا لله تعالى وطلبا لسلامة المولود. وانظر"الفتح"9/508, و"شرح المشكاة"4/357 _ 358.
وقال صاحب"المغني"8/644: والعقيقة سنة في قول عامة أهل العلم, منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة, وفقهاء التابعين, وأئمة الأمصار إلا أصحاب الرأي قالوا: ليست سنة وهي من أمر الجاهلية, وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن العقيقة فقال:"إن الله تعالى لا يحب العقوق"فكأنه كره الاسم, وقال:"من ولد له مولود, فأحب أن ينسك فليفعل"رواه مالك, وقال الحسن وداود: هي واجبة. قلت: ونقل ابن القيم في"زاد المعاد"2/326 وجوبها عن الليث بن سعد.
قلت: رواية مالك هي في"الموطأ"2/500 عن زيد بن أسلم, عن رجل من بني ضمرة, عن أبيه أنه قال: سئل ... قال ابن عبد البر: وأحسن أسانيده ما ذكره عبد الرزاق, أنبأ داود بن قيس, قال: سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه, عن جده, قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة, فقال:"لا أحب العقوق"وكأنه كره الاسم, قالوا: يا رسول الله, ينسك أحدنا عن ولده؟ فقال:"من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل, عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة". قلت: وهذا سند حسن, وهو في مصنف"عبد الرزاق"7961ومن طريقه أحمد 2/182 _ 183.
وأخرجه أبو داود 2842, والنسائي 7/162 _ 163, وأحمد 2/194, والطحاوي في"شرح المشكل"1/461, والحاكم 4/238, والبيهقي 9/300 من طرق عن داود بن قيس, به.
وفي الباب عن سلمان بن عامر الضبي رفعه"مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما, وأميطوا عنه الأذى"
وهو حديث صحيح, أخرجه أحمد 4/17 _18 و 18_ 215, والحميدي 823, والترمذي 1515, وابن ماجة 3164, والدارمي 2/81, والنسائي 7/164, والطحاوي 1/459,=