فَشَرِبَ مِنْ فَمِ قِرْبَةٍ وَهُوَ قَائِمٌ, فَقَامَتْ إليه فقطعته فأمسكته1. [1:4]
1-إسناده صحيح على شرط مسلم, رجاله رجال الشيخين غير يزيد بن يزيد بن جابر الأزدي الدمشقي, فمن رجال مسلم.
وأخرجه الحميدي354, وأحمد 6/434, والترمذي1892 في الأشربة: باب ما جاء في الرخصة في ذلك, وفي"الشمائل"
213, وابن ماجة3423 في الأشربة: باب الشرب قائما, والطبراني 25/8, والبغوي3042 من طرق عن سفيان, بهذا الإسناد. زاد ابن ماجة"تبتغي بركة موضع في رسول الله صلى الله عليه وسلم", وعند الطبراني"فقطعت القربة ألتمس البركة بذلك".
قال النووي في"شرح مسلم"13/194: قطعها لفم القربة فعلته لوجهين: أحدهما: أن تصون موضعا أصابه فم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يبتذل ويمسه كل أحد, والثاني: أن تحفظه للتبرك به والاستشفاء, والله أعلم.