فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ» [1] . [2: 3]
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن أبي فديك: هو مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيل بن مسلم بن أبي فديك، والضحاك بن عثمان: هو ابن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي المدني القرشي، وثقة أحمد، وأبو داود، وعلي بن المديني، وابن معين، وابن سعد، وابن بكير، والمؤلف، واحتج به مسلم، وقال أبو زرعة: ليس بقوي، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو صدوق، وقال ابن نمير: لا بأس به جائز الحديث. وهو في"صحيح ابن خزيمة" (72) . وفي المطبوع منه:"عورة"بدل"عرية".
وأخرجه مسلم (338) في الحيض: باب تحريم النظر إلى العورات، والبيهقي 7/98 عن محمد بن رافع، بهذا الإسناد. وقد تابع محمد ابن رافع عليه هارون بن عبد الله عند مسلم.
وأخرجه أحمد 3/63، وأبو داود (4018) في الحمام: باب ما جاء في التعري، والنسائي في عشرة النساء كما في"التحفة"3/383، والطحاوي في"مشكل الآثار"4/268، وأبو عوانة 1/283، والطبراني (5438) ، وأبو يعلى (1136) من طرق عن ابن أبي فديك، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/106، ومسلم (338) والترمذي (2793) في الأدب: باب في كراهة مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة، وابن ماجة (661) في الطهارة: باب النهي أن يرى عورة أخيه، والبغوي (2250) من طريق زيد بن الحباب، عن الضحاك بن عثمان، به. وقال فيه:"عورة"بدل"عرية".
وقوله:"عرية"قال النووي في"شرح مسلم"4/30: ضبطنا هذه اللفظة على ثلاثة أوجه:"عرية"بكسر العين وإسكان الراء، و"عُرْية"بضم =