فهرس الكتاب

الصفحة 8670 من 11223

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا نَاسٌ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، رَآهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ:"مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صلينا، فليذبح على اسم الله"1 [76:1]

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. الجنيدي: هو: محمد بن عبد الله بن جنيد، أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.

وأخرجه البخاري"5500"في الذبائح والصيد: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، قبل الإمام، عن قتبية بن سعد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي"936"، والحميدي"775"، وأحمد 4/312 و313، والبخاري"985"في العيدين: باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، و"5562"في الأضاحي: باب من ذبح قبل الصلاة أعاد، و"6674"في الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان، و"7400"في التوحيد: باب السوال بأسماء الله تعالى، ومسلم"1960"في الأضاحي: باب وقتها، وابن ماجة"3152"في الأضاحي: باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"4/173، والطبراني"1713"و"1714"و"1715"و"1716"و"1717"و"1718"، والبيهقي 9/262و277 من طرق عن الأسود بن قيس، به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت