=من النهي عن أكل لحوم الأضاحي، والبيهقي 9/293، والحازمي في"الاعتبار"ص 155.
وأخرجه من طريقه أيضًا دون قول عبد الله بن واقد: أحمد 6/51، وأبو داود"2812"في الأضاحي: باب في حبس لحوم الأضاحي، والطحاوي 4/188.
وأخرجه الدارمي 2/79 من طريق محمد بن اسحاق، حدثني عبد الله بن أبي بكر، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري"5570"في الأضاحي: باب ما يؤكل من لحوم. الأضاحي وما يتزود منها، والطحاوي 4/189، والبيهقي 9/293 من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: التضحية كنا نملح منه، فنقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال:"لا تأكلوا إلاّ ثلاثة أيام"، وليست بعزيمة، ولكن أراد أن نطعم منه، والله أعلم.
وأخرجه أحمد 6/127 - 187، والبخاري"5423"في الأطعمة: باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم، و"5438"باب القديد، و"6687"في الأيمان والنذور: باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز، والنسائي 7/235 - 236و236، والبيهقي 9/292، والبغوي"1134"من طريق عبد الرحمن بن عابس، عن أبيه قال: قلت لعائشة: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه، فأراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد خمس عشرة، قيل: ما اضطركم إليه؟ فضحكت، قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز برٍّ مأدوم ثلاثة أيام لحق بالله. لفظ البخاري.
وأخرجه الترمذي"1511"في الأضاحي: باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث، والطحاوي 4/188 من طريق أبي إسحاق، عن عابس بن ربيعة قال: قلت لأم المومنين: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي؟ قالت: لا، ولكن قلّ من كان يضحي من الناس، فأحب أن يطعم من لم يكن يضحي ولقد كنّا نرفع الكراع فنأكله بعد عشرة أيام.