فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا"لَمْ يُرِدْ بِهِ الْكُفْرَ الَّذِي يُخْرِجُ عَنِ الْمِلَّةِ، وَلَكِنَّ مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ: أَنَّ الشَّيْءَ إِذَا كَانَ لَهُ أَجْزَاءٌ يُطْلَقُ اسْمُ الْكُلِّ عَلَى بَعْضِ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ، فَكَمَا أَنَّ الْإِسْلَامَ لَهُ شُعَبٌ، وَيُطْلَقُ اسْمُ الْإِسْلَامِ عَلَى مُرْتَكِبِ شُعْبَةٍ مِنْهَا لَا بِالْكُلِّيَّةِ، كَذَلِكَ يُطْلَقُ اسْمُ الْكُفْرِ عَلَى تَارِكِ شُعْبَةٍ مِنْ شُعَبِ الْإِسْلَامِ، لَا الْكُفْرِ كُلِّهِ، وَللْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ مُقَدِّمَتَانِ لَا تُقْبَلُ أَجْزَاءُ الْإِسْلَامِ إِلَّا مِمَّنْ أَتَى بِمُقَدِّمَتِهِ، وَلَا يَخْرُجُ مِنْ حُكْمِ الْإِسْلَامِ مَنْ أَتَى بِجُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْكُفْرِ، إِلَّا مَنْ أَتَى بِمُقَدِّمَةِ الْكُفْرِ، وَهُوَ الْإِقْرَارُ والمعرفة والانكار والجحد
= الديات: باب قول الله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا} ،و"7080"في الفتن: باب"لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بعض"، ومسلم"65"في الإيمان: باب معنى قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بعض"، والنسائي 7/127 - 128 في تحريم الدم: باب تحريم القتل، وابن ماجة"3942"في الفتن: باب"لا ترجعوا بعدي كفارًا"، والطحاوي في"شرح مشكل الآثار"3/194، والطبراني"2402"، وابن منده"657"، والبغوي"2550"من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه ابن شبية 15/30، وأحمد 4/366، والنسائي 7/128، والطبراني"2277"من طريق عبد الله بن نمير، عن إسماعيل، عن قيس، عن جرير.