فهرس الكتاب

الصفحة 8850 من 11223

المرأة القاتلة، ثم شك فيه عمرو بن دينار، والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة.

وقال المنذري في"مختصر السنن"6/367: وقوله:"وأن تقتل"لم يذكر في غير هذه الرواية، وقد روي عن عمرو بن دينار أنه شك في قتل المرأة بالمرأة.

قلت: وأخرجه أحمد 1/364 عن عبد الرزاق وابن بكر، و4/79 - 80 عن عبد الرزاق قالا: أنبأنا ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يخبر عن ابن عباس، عن عمر أنه شهد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فجاء حمل بن مالك ... وفيه: فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة عبد، وأن تقتل، فقتلت لعمرو بن دينار: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه كذا وكذا، فقال: لقد شككني. ولفظ الرواية الثانية:"وأن تقتل بها"قلت لعمرو: لا، أخبرني عن أبيه بكذا وكذا، قال: لقد شككتني.

وأخرجه دون قوله:"وأن تقتل"والشافعي 2/103 - 104 ومن طريقه أيضا 8/115 عن معمر، كلاهما عن ابن طاووس، عن أبيه قال: استشار عمر بن الخطاب ... فذكره مرسلا، ولم يذكر ابن عباس. وفيه:"وفي الجنين بغرة عبد أو أمة أوفرس".

وكذا أخرجه النسائي 8/47 عن قتيبة، قال: حدثنا حماد، عن عمرو، عن طاووس.

وأخرجه الشافعي في"المسند"2/103 - 104، وفي الرسالة""1174"عن سفيان، عن عمرو بن دينار وابن طاووس، عن طاووس."

وأخرجه الشافعي 2/103، وعبد الرزاق"18343"ومن طريقه الطبراني"3482"، والحاكم 3/575 عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن طاووس، عن طاووس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت