فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 899

١٩٣ - وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ (١) قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عز وجل صَلَاةَ حَائِضٍ (٢) إِلَّا بِخِمَارٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ» (٣) -.

وَصَفِيَّةُ: وَثَّقَهَا ابْنُ حِبَّانَ (٤) .

وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفاً، وَمُرْسَلاً (٥) .

وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي «صَحِيحِهِ» ، وَلَفْظُهُ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امْرَأَةٍ قَدْ حَاضَتْ؛ إِلَّا بِخِمَارٍ» (٦) .

١٩٤ - وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ (٧) ؛ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ.


(١) «أَنَّهُ» ليست في ز.
(٢) قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن (١/ ١٨٠) : «يريد بالحائض: المرأة التي قد بلغتْ سنَّ المحيض، ولم يرد به المرأة التي هي في أيام حيضها؛ فإن الحائض لا تصلي بوجه» .
(٣) أحمد (٢٥١٦٧) ، وأبو داود (٦٤١) واللفظ له، وابن ماجه (٦٥٥) ، والترمذي (٣٧٧) ، والحاكم (٨٣٦) .
(٤) ذكرها ابن حبان في الثقات (٤/ ٣٨٥) .
(٥) أخرج ابن أبي شيبة (٦٢٧٨) ، والبيهقي (١١٤٢٢) الرواية الموقوفة.
وقال أبو داود عقب الرِّواية المرفوعة (٦٤١) : «رواه سعيد - يعني: ابنَ أبي عَروبة -، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم» . وانظر: العلل للدارقطني (١٤/ ٤٣١) .
وأخرج الحاكم هذه الرواية المرسلة في المستدرك (٨٣٧) من طريق سعيد بن أبي عروبة؛ به.
(٦) صحيح ابن خزيمة (٨٤١) .
(٧) «خُيَلَاءَ» : كِبْراً. الصحاح (٤/ ١٦٩١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت