فهرس الكتاب

الصفحة 405 من 899

فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً، وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ؛ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ (١) ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.

قَالَ (٢) : فَلَا أَدْرِي: أَعَلِيٌّ يَقُولُ: فَبِحِسَابِ (٣) ذَلِكَ، أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟

وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ.

إِلَّا أَنَّ جَرِيراً قَالَ: ابْنُ وَهْبٍ يَزِيدُ فِي الحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى (٤) يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ» (٥) .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «رَوَاهُ (٦) شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَغَيْرُهُمَا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وَلَمْ يَرْفَعُوهُ» (٧) .

وَعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ: وَثَّقَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَعِينٍ، وَابْنُ المَدِينِيِّ، وَالعِجْلِيُّ، وَغَيْرُهُمْ (٨) ، وَتَكَلَّمَ فِيهِ السَّعْدِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَابْنُ عَدِيٍّ،


(١) «نِصْف دِينَار» : يساوي (١، ٢٥) جراماً من الذهب تقريباً.
(٢) «قَالَ» ليست في هـ، و.
(٣) في د، هـ، و، ز: «فما زاد فبحساب» .
(٤) في أ: «إلا أن» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(٥) سنن أبي داود (١٥٧٣) .
(٦) في ب: «ورواه» .
(٧) سنن أبي داود (١٥٧٤) .
(٨) سؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص ٢٨٧) ، وتاريخ ابن معين رواية الدارمي (ص ١٤٩) ، والجرح والتعديل (٦/ ٣٤٥) ، ومعرفة الثقات (٢/ ٨) .
وممن وثقه أيضاً: ابن سعد في الطبقات الكبير (٨/ ٣٤٢) ، وقال البزار كما في تهذيب التهذيب (٥/ ٤٥) : «هو صالح الحديث» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت