فهرس الكتاب

الصفحة 635 من 899

بِالشُّفْعَةِ (١) فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ (٢) فَلَا شُفْعَةَ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣) .

٩٢٣ - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ - فِي أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ (٤) ، أَوْ حَائِطٍ -، لَا (٥) يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ، فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ، فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٦) .

٩٢٤ - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِباً، إِذَا كَانَ (٧) طَرِيقُهُمَا وَاحِداً» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ» (٨) -.


(١) «الشُّفْعَة» شرعاً: انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى. فتح الباري (٤/ ٤٣٦) .
(٢) «صُرِّفَت الطُّرُق» : أَي: قُسمت الدَّار؛ فبُيِّنت مصارف الطُّرُق وشوارعها. فتح الباري (١/ ١٤٣، ٤/ ٤٣٦) .
(٣) صحيح البخاري (٢٢٥٧) .
(٤) «الرَّبْع» : الدَّار. الجراثيم (١/ ٤٠٩) .
(٥) في و: «ولا» بزيادة واو.
(٦) صحيح مسلم (١٦٠٨) .
(٧) في هـ، و: «وكان» بدل: «إِذَا كَانَ» .
(٨) أحمد (١٤٢٥٣) ، وأبو داود (٣٥١٨) ، وابن ماجه (٢٤٩٤) ، والسنن الكبرى (٦٢٦٤) - ط. الرسالة، وذكره في ط. التأصيل في ملحق بالأحاديث المستدركة من تحفة الأشراف (٣٢٥) -، والترمذي (١٣٦٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت