فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ -، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (١) .
١٠١٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «رَدَّ النَّبِيُّ (٥) صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي العَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ ??لأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحاً» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ (٦) ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ: «لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ» -، وَالحَاكِمُ - وَصَحَّحَهُ (٧) -.
(١) أحمد (١٨٠٤٠) ، وأبو داود (٢٢٤٣) واللفظ له، وابن ماجه (١٩٥١) ، والترمذي (١١٣٠) ، وابن حبان (١٠٩٩) ، والدارقطني (٣٦٩٥) .
(٢) معرفة السنن والآثار (١٠/ ١٣٨) ، وقال البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٢٤٩) : «في إسناده نظر» .
(٣) في هـ، و: «وفي لفظ» .
(٤) جامع الترمذي (١١٣٠) .
(٥) في ز: «رسول اللَّه» .
(٦) «وَابْنُ مَاجَهْ» ليست في هـ، و.
(٧) أحمد (١٨٧٦) ، وأبو داود (٢٢٤٠) ، وابن ماجه (٢٠٠٩) ، والترمذي (١١٤٣) ، والحاكم (٦٨٥٨) .
(٨) مسند أحمد (٦٩٣٨) .
وقال يزيد بن هارون رحمه الله: «حديث ابن عباس أجود إسناداً» . جامع الترمذي عقب (١١٤٤) .
وقال البخاري: «حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه» ؛ أي: حديث: «أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ردَّ ابنته زينب على أبي العاصي بن الربيع بنكاح جديد ومهر جديد» . العلل الكبير للترمذي (ص ١٦٦) .
وقال الدارقطني في سننه (٣٦٢٥) في حديث عمرو: «هذا لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ردَّها بالنكاح الأول» .