١٠٣٢ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجِ (١) أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ (٢) ، وَتَكْسُوهَا (٣) إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي البَيْتِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ (٤) .
١٠٣٣ - وَعَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ (٥) ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ رضي الله عنهما قَالَتْ: «حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أُنَاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الغِيلَة?? (٦) ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ؛ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئاً.
(١) في و: «زوجة» ، وقد وردت في رواية عند أحمد (٢٠٠٢٢) .
قال الرازي رحمه الله في مختار الصحاح (ص ١٣٨) : « (الزَّوْج) : أيضاً المرأة، قال اللَّه تعالى: {اسكن أنت وزوجك الجنة} ، ويقال لها: (زوجة) أيضاً» .
(٢) في و: «طعمت» .
(٣) في ز: «تكسيها» .
(٤) أحمد (٢٠٠١١) ، وأبو داود (٢١٤٢) ، والسنن الكبرى (٩٣٢٢) ، وابن ماجه (١٨٥٠) .
(٥) في ب زيادة: «رضي الله عنها» .
(٦) في أ: «الغَيلة» ، بفتح الغين، والمثبت من ج.
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (١/ ١٤٢) : «ضبطناه بكسر الغين وفتحها، وقال بعضهم: لا يصحُّ فتح الغين إلا مع حذف الهاء فيقال: (الغَيل) ، وحكى أبو مروان ابن سراج وغيره من أهل اللغة: (الغِيلة) و (الغَيلة) معاً في الرضاع، وفي القتل بالكسر لا غير، وقال بعضهم: هو بالفتح من الرضاع المرَّة الواحدة» .
ومعنى «الغِيلَة» : أن يجامع الرجل المرأة وهي مُرْضِع. غريب الحديث لأبي عبيد (٢/ ١٠٠) ، وذكر ابن الأثير في النهاية (٣/ ٤٠٢) أنه يُطْلَقُ أيضاً على إرضاع الحامل.
(٧) «العَزْل» : هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع، وأنزل خارج الفرج. شرح النووي على مسلم (١٠/ ٩) .