ومنْ أمثلةِ ذلكَ: قولُ العُقَيليِّ «ت ٣٢٢ هـ» في «ثابتِ بنِ عجلانَ الأنصاريِّ» : «لَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ» (١) . فَتعقَّبهُ أبُو الحسنِ القطَّانُ «ت ٢٥٤ هـ» بأنَّ ذلكَ لا يضرُّهُ إلَّا إذَا كثُرتْ منهُ روايَةُ المناكيرِ، ومخالفَةُ الثِّقاتِ (٢) ، وأقرَّ ذلكَ الحافظُ ابنُ حجرٍ «ت ٨٥٢ هـ» ، فقالَ: «وَهُوَ كَمَا قَالَ» (٣) . والتحقُّقُ منْ ذلكَ لا يكونُ إلَّا بالسَّبرِ.
* * *