وإليكَ بيانُ ذلكَ منْ خلالِ التَّطبيقَينِ الآتيينِ:
أولاً: ترجيحُ روايةِ الوصلِ على الإرسالِ:
حديثُ عطاءٍ، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلَاثَاً أَمْ أَرْبَعَاً؟ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَينِ السَّجْدَتَينِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيطَانِ» .
الحديثُ أخرجَهُ أبو داودَ «ر ١٠٢٧» ، والبيهقيُّ في معرفةِ السُّننِ والآثارِ «ر ١١٢٨» ، منْ طريقِ عبدِ اللهِ بنِ وَهْبٍ (١) ، عنْ مالكٍ، عنْ زيدِ بنِ أسلمَ، عنْ عطاءِ بنِ يسارٍ مرسلَاً.
وتابعَهُ القعنبيُّ (٢) عندَ أبي داودَ «ر ١٠٢٦» ، والبيهقيِّ «ر ٣٦٤١» .
وعبدُ الرَّزَّاقِ في مصنَّفِهِ «ر ٣٤٦٦» .
ويحيى بنُ يحيى (٣) في الموطأِ «ر ٢١٤» .
وتابعَ مالكَاً على إرسالِهِ:
يعقوبُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ (٤) ، عندَ أبي داودَ «ر ١٠٢٧» .