فهرس الكتاب

الصفحة 1004 من 1008

عن أبي أُمَامَةَ قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: إنّ الله قَدْ أعْطَى كُلّ ذِي حَقَ حَقّهُ فَلاَ وَصِيّةَ لِوَارِث0 (ص د1127)

2-أن يكون الموصى له موجودًا وقت الوصية تحقيقًا أو تقديرًا 0

3-أن لا يقتل الموصى له الموصي قتلا محرمًا مباشرًا0

شروط الموصى به:

يشترط في الموصى به أن يكون بعد موت الموصي قابلًا للتمليك بأي سبب من أسباب الملك وتصح الوصية بكل مال متقدم من الأعيان ومن المنافع وتصح الوصية بما يثمره شجره وبما في بطن بقرته لأنه يملك بالإرث0

فما دام وجوده محققًا وقت موت الموصي استحقه الموصى له0

وهذا بخلاف ما إذا أوصى بمعدم0

وتصح الوصية بالدين وبالمنافع كالسكنى ونحوها ،ولا تصح بما ليس بمال كالميتة وما ليس متقدمًا في حق العاقدين كالخمر للمسلمين0

وتجوز الوصية بالثلث ولا تجز الزيادة عليه والأولى أن ينقص عنه0

وقد استقر الإجماع على ذلك ، لحديث سعد بن أبي وقاص في مرضه وقد مضى0

والثلث يحسب من جميع المال0

تم بحمد الله الجزء الثالث والأخير من كتاب

مختصر القنديل في فقه الدليل

وصلي الله على نبينا محمد

وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا

والحمد لله رب العلمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت