فهرس الكتاب

الصفحة 1003 من 1008

ويقول تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ) (المائدة: من الآية106)

وجاءت في السنة الأحاديث الآتية:

عن ابن عمر أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال:"ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده"0 (خ2738 م1627)

قال ابن عمر: ما مرت عليّ ليلة منذ سمعت رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك إلا وعندي وصيتي. ( م1627)

عن سعد بن أبي وقاص قال: قلت يا رسول الله أنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: بالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: الثلث كثير، أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس0

( خ2742 م1628)

َعَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ قالَ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله تَصَدَّقَ عَلَيْكمْ بثلثِ أَموالكُمْ عِنْدَ وَفاتِكُم زيادة في حَسَنَاتِكُمْ0 (ص حم 27355)

لا تستحق الوصية للموصي له إلا بعد موت الموصي وبعد سداد الديون فإذا استغرقت الديون التركة كلها فليس للموصي له شئ0

شروط الموصي:

يشترط في الموصي أن يكون أهلًا للتبرع بأن يكون كامل الأهلية0

وكمال الأهلية بالعقل والبلوغ والحرية والاختيار وعدم الحجر لسفه أو غفلة فإن كان الموصي ناقص الأهلية بأن كان صغيرًا أو مجنونًا أو عبدًا أو مكرهًا أو محجورًا عليه فإن وصيته لا تصح ويستثنى من ذلك أمران:

1-وصية الصغير المميز الخاصة بأمر تجهيزه ودفنه ما دامت في حدود المصلحة0

2-وصية المحجور عليه للسفه في وجه من وجه الخير مثل تعليم القرآن وإقامة المساجد والمستشفيات ، ثم إن كان له وارث وأجازها الورثة نفذت من كل ماله وكذا إذا لم يكن له وارث أصلًا 0

وأما إن كان له ورثة ولم يجيزوا هذه الوصية فإنها تنفذ من ثلث ماله فقط0

شروط الموصى له:

1-أن لا يكون وارثًا للموصي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت