فهرس الكتاب

الصفحة 1002 من 1008

توفيت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لأم وأم:

-الزوج: النصف ، والشقيقتان: الثلثان ، والأختان لأم: الثلث ، والأم: السدس.

السهام 3: 4: 2: 1 ، الأساس 6 ويعول إلى 10

المسألة المنبرية

توفى رجل عن زوجة وبنتين وأب وأم:

-الزوجة: الثمن ، والبنتان: الثلثان ، والأب: السدس فرضًا والباقي تعصيبًا الأم: السدس.

السهام 3: 16: 4: 4 ، الأساس 24 ويعول إلى 27

اليتيمتين

وتسمى بالفريضة العادلة لأنها تتساوى فيها سهام أصحاب الفروض مع الأساس.

توفيت امرأة عن زوج وأخت لأب

-الزوج: النصف ، والأخت: النصف.

مسألة لرياضة الذهن

توفيت امرأة عن أم وأختين شقيقتين وأخت لأم وأخ لأب ( هو زوج الأخت لأم )

-الأم: السدس ، والأختان: الثلثان ، والأخت لأم: السدس ، والأخ لأب الباقي.

ويستنتج: إذا كانت الأخت لأم حية لا يبقى شئ للزوج لأنه أخ لأب لا يرث إلا بالتعصيب ولم يبق له شىء.

وإذا كانت الأخت لأم ميتة فيرث هو الباقي تعصيبًا ... .

عمة تورث ولا ترث:

توفى رجل عن عم شقيق وعمة شقيقة:

-العم: التركة كلها ، والعمة لا ترث لأنها من ذوي الأرحام.

عن عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَقُولُ: عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورَثُ وَلا تَرِثُ. (الموطأ 958)

أي أن ابن أخيها يرثها بالتعصيب إذا ماتت أما إذا مات ابن أخيها فإنها لا ترثه وسبحان العليم الحكيم.

الوصية

هي هبة الإنسان غيره عينًا أو دينًا أو منفعة على أن يملك الموصي الهبة بعد أن يموت الموصي0

مشروعيتها: الوصية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع 0

ففي الكتاب يقول الله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) (البقرة:180) ويقول سبحانه وتعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) (النساء: من الآية11)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت