فهرس الكتاب

الصفحة 1001 من 1008

المسألة العمرية:

إذا انحصر الإرث في الأبوين وأحد الزوجين أصبح نصيب الأم ضعف نصيب الأب إذا كان معها زوج في الميراث ، وترث الأم نصيبًا يكاد يساوي نصيب الأب إذا كان معها في الميراث زوجة0

ماتت امرأة عن زوج وأب وأم:

الزوج: النصف فرضًا ، والأم: الثلث فرضًا ، والأب الباقي تعصيبًا0

السهام:3: 2: 1 أساس المسألة 6

وفي هذه الحالة يكون للأم: الثلث الباقي بعد نصيب الزوج لا ثلث التركة كلها حتي لا تزيد عن نصيب الأب.

القريب المبارك

هو الذي يكون وجوده سببًا في ميراث قريب ، وعدم وجوده يكن سببًا في حرمان هذا القريب من الميراث0

توفى رجل عن بنتين وبنت ابن وابن ابن الابن وأخ شقيق:

-البنتان: الثلثان ، وبنت الابن وابن ابن الابن: الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين0

فوجود ابن ابن الابن كان هو السبب في ميراث بنت الابن0

القريب المشئوم:

هو الذي يكون وجوده سببًا في حرمان أحد الورثة 0

توفيت امرأة عن زوج وأم وأب وبنت صلبية وبنت ابن وابن ابن:

-الزوج: الربع ، والأم: السدس ، والأب: السدس ، والبنت: النصف ، بنت الابن وابن الأبن الباقي: لا شئ.

نلاحظ أن وجود ابن الابن حرم أخته من الميراث ، بل إن أساس المسألة عال من 12: 13

وبافتراض عدم وجود هذا الابن يكون:

-الزوج: الربع ، والأم: السدس ، والأب: السدس ، والبنت: النصف ، وبنت الابن السدس تكلمة للثلثين.

مسألة المباهلة:

اجتماع زوج وأخت شقيقته وأم 0

توفيت امرأة عن زوج وأخت شقيقته وأم ؟

-الزوج: النصف ، والأخت: النصف ، والأم: الثلث.

3: 3: 2 ، الأساس 6 وتعول إلى 8

المسألة المروانية:

وقعت هذه المسألة في عهد مروان بن الحكم ، وهي أن يجتمع زوج وأختان شقيقتان وأختان لأم وأختان لأب في ميراث امرأة ؟

الزوج: النصف ، والشقيقتان: الثلثان ، والأختان لأم: الثلث ، والأختان لأب: لا شئ.

المسألة الشريحية:

نسبة إلى شريح القاضي 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت