فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
2-للفرع ومن مات مع أبيه بحيث لا يعلم من مات منهم أولًا كالغرقى والحرقى والهدمى يكون حاله كحال من مات قبل أبيه وأمه0
شروط استحقاق الوصية:
1-ألا يكونوا وارثين0
ألا يكون المتوفى قد أعطاهم ما يساوي الوصية الواجبة بغير عوض كالهبة0
تنبيه:
الوصية الواجبة ليست ميراثًا وإنما هي وصية مشروعة أوجبها القانون الوضعي فقط0
طريقة حمل المسائل التي تشتمل على الوصية الواجبة:
1-يفرض الولد الذي مات في حياة أبيه أو أمه حيًا وارثًا ويقدر نصيبه0
2-يخرج من التركة نصيب المتوفى ويعطى لفرعه المستحق الوصية الواجبة إن كان يساوي الثلث فأقل فإن زاد على الثلث يرد إلى الثلث ثم يقسم على الأولاد للذكر ضعف الأنثى0
3-تقسم باقي التركة بين الورثة الحقيقيين على حسب فرائضهم المشروعة.
أمثلة على الوصية الواجبة:
1-توفى عن بنت وبنت ابن وبنت بنت وعم شقيق:
تحجب الوصية لبنت البنت دون بنت الابن لأنها وارثة0
2-توفى رجل عن أولاد بنت توفيت في حياة أبيها وعم شقيق:
أولاد البنت المتوفاة يستحقون وصية واجبة بمقدار نصيب أمهم أو الثلث أيها أقل ، وهنا فأمهم نصيبها النصف فلذا لا يستحقون إلا الثلث فقط0
مسائل عامة
المسألة الأكدرية:
وهي اجتماع زوج وأم وجد وأخت لأب في ميراث زوجة:
الزوج: النصف فرضًا ، والأم الثلث فرضًا ، والجد السدس فرضًا ، والأخت لأب: النصف فرضًا0
السهام = 3: 2: 1: 3 ، أساس المسألة ويعول إلى 9
المسألة الخرقاء:
هي اجتماع أم وأخت شقيقة وجد في ميراث:
الأم: الثلث ، والأخت الشقيقة: النصف ، والجد: السدس ، وهو الباقي فرضًا أو تعصيبًا.
المسألة المشتركة:
هي اجتماع الإخوة الأشقاء والإخوة لأم مع زوج وأم أو جدة صحيحة:
توفيت امرأة عن زوج وأم وأخوة لأم وأخوة أشقاء:
-الزوج: النصف ، والأم: السدس ، والأخوة لأم الثلث ، والأشقاء الباقي تعصيبًا.
وهنا لا يبقى للأشقاء شيئًا فيشتركون هم والأخوة لأم في الثلث.