فهرس الكتاب

الصفحة 1000 من 1008

2-للفرع ومن مات مع أبيه بحيث لا يعلم من مات منهم أولًا كالغرقى والحرقى والهدمى يكون حاله كحال من مات قبل أبيه وأمه0

شروط استحقاق الوصية:

1-ألا يكونوا وارثين0

ألا يكون المتوفى قد أعطاهم ما يساوي الوصية الواجبة بغير عوض كالهبة0

تنبيه:

الوصية الواجبة ليست ميراثًا وإنما هي وصية مشروعة أوجبها القانون الوضعي فقط0

طريقة حمل المسائل التي تشتمل على الوصية الواجبة:

1-يفرض الولد الذي مات في حياة أبيه أو أمه حيًا وارثًا ويقدر نصيبه0

2-يخرج من التركة نصيب المتوفى ويعطى لفرعه المستحق الوصية الواجبة إن كان يساوي الثلث فأقل فإن زاد على الثلث يرد إلى الثلث ثم يقسم على الأولاد للذكر ضعف الأنثى0

3-تقسم باقي التركة بين الورثة الحقيقيين على حسب فرائضهم المشروعة.

أمثلة على الوصية الواجبة:

1-توفى عن بنت وبنت ابن وبنت بنت وعم شقيق:

تحجب الوصية لبنت البنت دون بنت الابن لأنها وارثة0

2-توفى رجل عن أولاد بنت توفيت في حياة أبيها وعم شقيق:

أولاد البنت المتوفاة يستحقون وصية واجبة بمقدار نصيب أمهم أو الثلث أيها أقل ، وهنا فأمهم نصيبها النصف فلذا لا يستحقون إلا الثلث فقط0

مسائل عامة

المسألة الأكدرية:

وهي اجتماع زوج وأم وجد وأخت لأب في ميراث زوجة:

الزوج: النصف فرضًا ، والأم الثلث فرضًا ، والجد السدس فرضًا ، والأخت لأب: النصف فرضًا0

السهام = 3: 2: 1: 3 ، أساس المسألة ويعول إلى 9

المسألة الخرقاء:

هي اجتماع أم وأخت شقيقة وجد في ميراث:

الأم: الثلث ، والأخت الشقيقة: النصف ، والجد: السدس ، وهو الباقي فرضًا أو تعصيبًا.

المسألة المشتركة:

هي اجتماع الإخوة الأشقاء والإخوة لأم مع زوج وأم أو جدة صحيحة:

توفيت امرأة عن زوج وأم وأخوة لأم وأخوة أشقاء:

-الزوج: النصف ، والأم: السدس ، والأخوة لأم الثلث ، والأشقاء الباقي تعصيبًا.

وهنا لا يبقى للأشقاء شيئًا فيشتركون هم والأخوة لأم في الثلث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت