فهرس الكتاب

الصفحة 999 من 1008

ومسألة الميت الثالث من سبعة وسهام كل ميت منقسمة على مسألته0

3-ما سوى الحالين الأوليين لها ثلاث صور:

أ- أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الأول مع الاختلاف0

ب- أن يكون ورثة الثاني من ورثة الأول غيرهم0

ج- أن يكون الميت الثاني من غير ورثةالأول0

مسائل على المناسخة:

1-توفى شخص عن بنين وبنات من زوجة واحدة ثم توفيت إحدى البنات لا يوجد لها وارث سوى الأخوة والأخوات الشقيقات ؟

-تقسم التركة كلها على البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.

2-توفي شخص عن أخ وأخت أشقاء ثم توفي الأخ عن ابنين:

-الأخ 2 ، والأخت 1

يقسم نصيب الأخ بالإضافة إلى الأموال الخاصة التي تركها وقت موته على الابنين0

3-توفي شخص عن أخ وأخت أشقاء ثم توفي الأخ عن أم وابن ؟

-الأخ 2 الأخت1 أساس المسألة 3

السهام 6: 3 الفروض 1 الباقي أساس المسألة 6 الأم 1 الابن 5

4-توفي شخص عن أخ وأخت أشقاء ثم توفي الأخ عن بنت وابنين ؟

-الأخ 2 الأخت1 أساس المسألة 3

السهام بعد التصحيح 10: 5 ، وتوزع تركة الميت الثاني: بنت 1 الابنان4 أساس المسألة 5 السهام بعد التصحيح 2:8

الوصية الواجبة

قد يموت أحد الأولاد قبل أبيه أو أمه ويترك أولادًا فهؤلاء الأولاد يأخذون نصيب أبيهم كما لو كان حيًا بالوصية الواجبة بحيث لا يزيد عن ثلث التركة0

قال الله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) (البقرة:180) على أن الآية محكمة غير منسوخة0

وفيها من معاني الإيجاب (كتب عليكم) و (حقا على المتقين )

قال ابن حزم في المحلى10/421: إن الأقربين الوارثين قد خرجوا من مفهومها وبقي من لا يرث منهم على هذا الفرض0

فتجب الوصية:

1-لأولاد الأبناء مهما نزلوا كابن ابن الابن0

لا يستحق هذه الوصية إلا أولاد البنات دون أولادهم0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت