فهرس الكتاب

الصفحة 998 من 1008

الأم: السدس ، والأخ لأم: السدس ، ويرد عليهما الباقي.

ومثل ولد الزنا ولد الملاعنة0

التخارج

هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم عن نصيبه في الميراث نظير شئ معين من التركة أو غيرها وقد يكون التخارج بين اثنين من الورثة على أن يحل أحدهما محل الآخر في نصيبه في مقابل مبلغ من المال يقدمه له0

حكمه: التخارج جائز متى كان عن تراض0

وقد طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته تماضر بنت الأصبغ الكلبية في مرض موته ثم مات وهي في العدة فورثها عثمان - رضي الله عنه - مع ثلاث نسوة أخر فصالحوها عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين ألفًا قيل هي دنانير وقيل هي دراهم0

صور التخارج:

1-إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.

2-إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها0

3-وإن كان المدفع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بالسوية بينهم0

المناسخة

هي أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة التركة ، وأحوالها ثلاثة:

1-أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول من غير اختلاف فتقسم التركة على من بقي كأن الميت الأول مات عنهم0

فلو هلك هالك عن ثلاثة أبناء ثم مات اثنان منهم فمن بقي فالمال له0

2-أن يكون الميت الثاني من ورثة الأول، وورثته لا يرثون غيره، ففي هذه الحالة تصحح مسألة الميت الأول ويعرف سهم كل وارث منها ، ثم تصحح مسألة من مات بعده وتقسم سهامه من المسألة على مسألته فإما أن تنقسم أو تتباين أو تتوافق.

فإذا انقسمت صحت بما صحت عنه الأولى وكانت الأولى هي الجامعة0

وإن باينت سهامه مسألته أثبتت المسألة ، إن وافقتها أثبتت وفقها ومثال الانقسام: أن يهلك رجل عن زوجة وثلاثة بنين ثم يموت أحدهما عن ثلاثة أبناء وبنت والثاني عن ابنتين وثلاث بنات0

الزوجة ثلاثة ، ولكل ابن سبعة ومسألة الميت الثاني من سبعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت