فهرس الكتاب

الصفحة 997 من 1008

وقال مالك وأبو يوسف: يأخذ المتوسط بين نصيبين الذكر والأنثى

قال الشافعي: يعامل كل من الورثة والخنثى بأقل النصيبين لأنه المتبقي إلى كل منهما

وقال أحمد: إن كان يرجى ظهور حاله يعامل كل منه ومن الورثة بالأقل ويوقف الباقي وإن كان لا يرجى ظهور الأمر يأخذ المتوسط بين نصيبي الذكر والأنثى ، وهذا هو الأرجح0

المرتد

هو المسلم الذي رجع عن اعتناق الدين الإسلامي بإرادته الحرة الواعية أو جحد أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة ، وذلك كأن ينكر فرضية الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج أو ينكر حرمة الربا أو الخمر أو غير ذلك من الأمور الثابتة التي لا مجال لإنكارها0

ومن المتفق عليه بين الفقهاء أن المرتد عن الإسلام لا يرث من غيره إطلاقًا مهما كانت ديانة المورث0

فإذا كان المورث مسلمًا فإن المرتد يحرم من ميراثه ولا يستحق شيئًا من تركته وكذلك لو كان المورث غير مسلم ، بل ولو كان المورث مرتدًا هو الآخر، لا توارث بينهما 0

والسر في ذلك أن المرتد برجوعه عن الإسلام قد زالت يده عن ملكه الموجود فمن باب أولى لا يثبت له ملك جديد لأن توريثه من قريبه غير المسلم يعتبر إقرارًا له على ردته واعترافًا بها ومكافأة له عليها0

وعلى هذا فالمرتد لا يرث من غيره ولا يرثه غيره وإنما ميراثه يكون لبيت مال المسلمين0

ابن الزنا وابن الملاعنة

ابن الزنا: هو المولود من غير زواج شرعي0

ابن الملاعنة: هو الذي نفى الزوج الشرعي نسبه فيه0

وكلاهما لا توارث بينهما وبين أبويهما بإجماع المسلمين لانتفاء النسب الشرعي0

وإنما التوارث بينهما وبين أميهما0

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلًا لاعن امرأته في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وانتفى من ولدها، ففرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما، وألحق الولد بالمرأة. ( خ5315 م1494)

مثال:

توفي ولد زنا عن أمه وأبيه وعمه وخاله وأبي أبيه وأخيه من أمه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت