قال تعالى: ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) (المائدة: من الآية6)
ويجب تحريك الخاتم الضيق إذا لم يصل الماء إلى ما تحته عند: أبي حنيفة والشافعي وأحمد وابن حزم.
10-مسح الرأس
مسح جميع الرأس فرض ، ولم يحفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الاقتصار على مسح بعضه 0
قال تعالى: ( وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ) (المائدة: من الآية6)
والرجل والمرأة سواء في مسح الرأس.
الباء: زائدة أو للإلصاق 0
أما من قال إنها للتبعيض فيرده السنة العملية الصحيحة 0
عن عَبْدِ الله بن زَيْدٍ أَنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَسَحَ رَأْسهُ بِيَدَيْهِ، فأَقْبَلَ بهمَا وأَدْبَرَ: بَدَأَ بِمُقَدّمِ رأْسِهِ، ثمّ ذَهَبَ بِهمَا إِلى قَفَاهُ، ثمّ رَدّهُما إِلى المَكاَنِ الّذِي بَدَأَ مِنْهُ 0 ( خ 185)
فمسح جميع الرأس فرض عند:مالك وأحمد والمالكية وابن تيمية وجمهور السلف.
مسح ربع الرأس فرض عند: أبي حنيفة.
مسح بعض الرأس فرض عند: الشافعي وابن حزم.
والمسح على العمامة جائز،ولا يشترط لبس العمامة على طهارة، ولا توقيت في مسحها لإطلاق الأدلة
عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على عمامته وخفيه. (خ 205)
عن الْمُغِيرَةِ بن شعبة: أَنّ النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَأَ. فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ، وَعَلَى الْخُفّيْن 0 (م275)
يجوز المسح على العمامة للضرورة عند: الجمهور.
وبدون ضرورة عند: أحمد وابن حزم وابن القيم.
ويجوز مسح الرأس بماء باق بيديه لحديث ربيع بنت معوذ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح برأسه من فضل ماء كان بيديه (ح د 126)
11-مسح الأذنين
سنة عند: الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد في رواية وابن حزم .
فرض عند: أحمد في رواية.
عن أبي أمامة قال: قَالَ رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -:"الأذنان مِنْ الرأس"0 (ص د 134)