فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 1008

قال تعالى: ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) (المائدة: من الآية6)

ويجب تحريك الخاتم الضيق إذا لم يصل الماء إلى ما تحته عند: أبي حنيفة والشافعي وأحمد وابن حزم.

10-مسح الرأس

مسح جميع الرأس فرض ، ولم يحفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الاقتصار على مسح بعضه 0

قال تعالى: ( وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ) (المائدة: من الآية6)

والرجل والمرأة سواء في مسح الرأس.

الباء: زائدة أو للإلصاق 0

أما من قال إنها للتبعيض فيرده السنة العملية الصحيحة 0

عن عَبْدِ الله بن زَيْدٍ أَنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَسَحَ رَأْسهُ بِيَدَيْهِ، فأَقْبَلَ بهمَا وأَدْبَرَ: بَدَأَ بِمُقَدّمِ رأْسِهِ، ثمّ ذَهَبَ بِهمَا إِلى قَفَاهُ، ثمّ رَدّهُما إِلى المَكاَنِ الّذِي بَدَأَ مِنْهُ 0 ( خ 185)

فمسح جميع الرأس فرض عند:مالك وأحمد والمالكية وابن تيمية وجمهور السلف.

مسح ربع الرأس فرض عند: أبي حنيفة.

مسح بعض الرأس فرض عند: الشافعي وابن حزم.

والمسح على العمامة جائز،ولا يشترط لبس العمامة على طهارة، ولا توقيت في مسحها لإطلاق الأدلة

عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على عمامته وخفيه. (خ 205)

عن الْمُغِيرَةِ بن شعبة: أَنّ النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَأَ. فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ، وَعَلَى الْخُفّيْن 0 (م275)

يجوز المسح على العمامة للضرورة عند: الجمهور.

وبدون ضرورة عند: أحمد وابن حزم وابن القيم.

ويجوز مسح الرأس بماء باق بيديه لحديث ربيع بنت معوذ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح برأسه من فضل ماء كان بيديه (ح د 126)

11-مسح الأذنين

سنة عند: الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد في رواية وابن حزم .

فرض عند: أحمد في رواية.

عن أبي أمامة قال: قَالَ رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -:"الأذنان مِنْ الرأس"0 (ص د 134)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت