فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 1008

عن ابن عمرو-في صفة الوضوء-قال: ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه. (ح د 135)

وأما مسح الرقبة فلم يصح فيها حديث فلهذا لا يجوز مسحها 0

12-غسل الرجلين

غسل الرجلين مع الكعبين فرض بالإجماع

قال تعالى: ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (المائدة: من الآية6)

وقد ثبت بالنقل المستفيض المتواتر أن المفروض هو غسل الرجلين إلى الكعبين ، ولم يشذ إلا الشيعة وابن حزم فقالوا بالمسح.

عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر سافر ناه ، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، صلاة العصر، ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا 0 ( خ 163 )

أرهقتنا:أخرناها.

عَنْ الَمْستورد بْن شداد؛ قَالَ: رَأَيْت رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره. (ص د 148)

المسح علي الخفين

وأما المسح على الخفين فقد أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لعذر أو لغير عذر 0

وقد صرح الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر جاوز رواته الثمانين منهم العشرة .

عَنْ هَمّامٍ قَالَ: بَالَ جَرِيرٌ. ثُمّ تَوَضّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفّيْهِ. فَقِيلَ: تَفْعَلُ هَذَا ! فَقَالَ: نَعَمْ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَالَ، ثُمّ تَوَضّأَ ومَسَحَ عَلَى خُفّيْهِ 0 ( خ 387 )

يجوز المسح على الخفين عند: الأربعة وابن حزم ، وأما المسح على الجوربين فيجوز أيضًا وعلى كل ما يستر الرجلين كاللفائف التى تلف الرجلين من الجروح ومن البرد ونحو ذلك 0

عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على الجوربين والنعلين0 (ص ت 99)

شروط المسح

1-أن يكون لابسهما علي طهارة.

2-أن يكونا طاهرين.

3-أن يكون مسحهما من الحدث الأصغر لا من الجنابة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت