فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 1008

4-أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا ، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.

عن عروة بن المغيرة، عن أبيه قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة في سفر، فقال:"أمعك ماء". قلت: نعم، فنزل عن راحلته، فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء، فأفرغت عليه الإداوة ، فغسل وجهه ويديه، وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها، حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه، ثم مسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال:"دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين". فمسح عليهما. ( خ 206 )

مدة المسح

للمقيم أن يمسح يومًا وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن 0

عن علىّ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة"0 ( م 276)

ومدة المسح تبدأ من وقت الحديث لا من وقت المسح بالإجماع 0

كيفية المسح

تضع أصابعك اليمنى على مقدم خفك الأيمن وأصابع يدك اليسري علي مقدمة خفك الأيسر ، ثم تمسح إلى أصل الساق مفرقًا أصابعك.

عن عَلِيَ قال:"لَوْ كانَ الدّينُ بالرّأْيِ لَكَانَ أسْفَلُ الْخُفّ أوْلَى بالمَسْحِ مِنْ أعْلاَه، وَقَدْ رَأيْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفّيْهِ"0 (ص د 162)

مبطلات المسح

1-انقضاء المدة ،ولا يبطل عند: المالكية والنووي وابن حزم وابن تيمية والألباني وهو الراجح.

2-الجنابة والحيض والنفاس لحديث صفوان: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم . (ص ت 96)

3-نزع الممسوح عليه من الرجلين .

وهو قول: الشافعي ومالك ولا يبطل عند: الظاهرية وابن تيمية والألباني وهو الراجح.

فائدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت