4-أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا ، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
عن عروة بن المغيرة، عن أبيه قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة في سفر، فقال:"أمعك ماء". قلت: نعم، فنزل عن راحلته، فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء، فأفرغت عليه الإداوة ، فغسل وجهه ويديه، وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها، حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه، ثم مسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال:"دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين". فمسح عليهما. ( خ 206 )
مدة المسح
للمقيم أن يمسح يومًا وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن 0
عن علىّ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة"0 ( م 276)
ومدة المسح تبدأ من وقت الحديث لا من وقت المسح بالإجماع 0
كيفية المسح
تضع أصابعك اليمنى على مقدم خفك الأيمن وأصابع يدك اليسري علي مقدمة خفك الأيسر ، ثم تمسح إلى أصل الساق مفرقًا أصابعك.
عن عَلِيَ قال:"لَوْ كانَ الدّينُ بالرّأْيِ لَكَانَ أسْفَلُ الْخُفّ أوْلَى بالمَسْحِ مِنْ أعْلاَه، وَقَدْ رَأيْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفّيْهِ"0 (ص د 162)
مبطلات المسح
1-انقضاء المدة ،ولا يبطل عند: المالكية والنووي وابن حزم وابن تيمية والألباني وهو الراجح.
2-الجنابة والحيض والنفاس لحديث صفوان: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم . (ص ت 96)
3-نزع الممسوح عليه من الرجلين .
وهو قول: الشافعي ومالك ولا يبطل عند: الظاهرية وابن تيمية والألباني وهو الراجح.
فائدة