فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 1008

لا ينقض الوضوء عند:الجمهور وأبي حنيفة ومالك والشافعي.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ . (ص د 3161) "

وظاهر الأمر يفيد الوجوب ، ولكنه مصروف عنه بحديثين 0

الأول: عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه إن ميتكم يموت طاهرًا وليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم"0 (ح أحكام الجنائز ص 54 )

الثاني: عن ابن عمر قال:كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل0 (ص أحكام الجنائز54)

وينقض عند: أحمد وابن حزم.

7-القهقهة في الصلاة

لا تنقض الوضوء عند:الجمهور ومالك والشافعي وأحمد وابن حزم.

وتنقض عند: أبي حنيفة وأصحابه.

8-المعصية الكبيرة

كتعمد الكذب والغيبة والنميمة فهي محرمة ولا تنقض الوضوء عند: الأربعة وابن حزم .

حكم المعذور

مثل: من عنده سلس بول أو انفلات ريح أو رعاف دائم أو لا يستمسك معه الغائط والمستحاضة ، فهذا لا ينقض وضوؤه ولكن عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت ويصلى ما شاء من الصلوات ولا يلقى للحدث بالًا ، وعليه أن يبادر إلى العلاج من هذا المرض 0

قال ابن تيمية 21/107: وأما من به سلس بول، وهو أن يجري بغير اختياره لا ينقطع، فهذا يتخذ حفاظًا يمنعه فإن كان البول ينقطع مقدار ما يتطهر ويصلى ، وإلا صلى وإن جرى البول ، كالمستحاضة تتوضأ لكل صلاة 0

المعذور يتوضأ لكل صلاة عند: أبي حنيفة والشافعي وأحمد وابن حزم.

ما يستحب له الوضوء

1-عند ذكر الله عز وجل

عن أبي الْجُهَيْمِ بنِ الْحَارِثِ قال: أقْبَلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - منْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَيه السّلاَمَ حَتّى أتَى عَلَى جِدَارٍ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمّ رَدّ عَلَيْهِ السّلاَمَ 0 ( خ 337 )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت