فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 1008

قال أحمد بن حنبل: من ترك الصلاة كسلا متهاونا وهو غير جاحد لوجوبها فإنه يقتل متي ترك صلاة واحدة مثل أن يترك الفجر إلي الظهر، أو العصر إلي المغرب، ويقتل بكفره كالمرتد ويجري علية أحكام المرتدين ،ولا يورث ولا يصلي عليه.

وقال بكفر تارك الصلاة متعمدا: عمر بن الخطاب ،معاذ بن جبل ، وعبد الله بن مسعود ، ابن عباس ، جابر، أبو الدردار ، أحمد بن حنبل ، إسحاق ، ابن المبارك ، النخعي ، أبو داود ، والطيالسي ، و ابن أبي شيبه0

وأمر أهلك بالصلاة:

يجب على الولي أن يأمر بالصلاة كل من له عليه حق الولاية ، من قريب أو من بعيد0

الأهل: يراد بهم، الأقارب ويطلق كثيرًا على الزوجة ، لهذا يجب على الزوج أن يأمر زوجته بالصلاة من أول ليلة يدخل عليه فيها أمرًا لا هوادة فيه فإن امتثلت لأمر الله ، فذلك توفيق من الله ، وإلا يجب عليه أن يعظها ويذكرها بعذاب الله عز وجل ، ويحذرها مقته وغضبه، فإن قبلت النصح وإلا وجب عليه أن يهجرها في المضجع ، فإن خضعت لأمر الله ، وأقامت الصلاة وإلا وجب عليه ضربها حتى تفئ إلى أمر الله وتقيم الصلاة 0

فالزوجة هي ربة البيت ، وهي مدرسة لأولادها ، وهي الأمينة على مال زوجها وعرضه، فإن أقامت الصلاة صح دينها ، وصلح حالها واقتدى بها أولادها ، فصلوا بصلاتها ، فيكون بيتها مثلًا للبيوت المؤمنة ، والمرأة التى لا تقيم الصلاة،أو التى تتكاسل عن أدائها، امرأة لا دين لها، وبالتالي لا أمان لها وقد أوصانا النبي - صلى الله عليه وسلم -:أن ننكح ذات الدين فقال:"فاظفر بذات الدين تربت يداك"0

(خ 5090)

تربت يداك: افتقرت حتي تصل يداك إلي التراب من شدة الحاجة.

قضاء الفوائت

الصلاة لها وقت محدد لا تصح إلا فيه ، ولا يصح قضاء الفوائت لتارك الصلاة عمدًا ، إنما يصح لتاركها لعذر كنسيان أو نوم أو إغماء أو جهاد للعدو 0

قال الله تعالى: ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت