فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 1008

عن أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم -: لما فاتته صلاة الفجر صلى سنتها قبلها 0 (م 680)

2-النسيان:

عَنْ انس قال:قال رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -:"من نسى صلاة فليصلها إِذَا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك" (خ 597)

وفى الحديث دليل على أن الفوائت يجب قضاؤها على الفور ولو في أوقات النهى ومن مات وعليه صلاة فإنها لا تقضى عنه 0

3-الإغماء:

من أغمى عليه ، ولم يفق حتى خروج الوقت ، فليصلها متى أفاق ولا إثم عليه لأن الإغماء كالنوم في ستر العقل، والقلم مرفوع عنه قياسًا على الجنون ، وهو قول أبي حنيفة والنخعي وقتادة وحماد وإسحق.

ولا يقضى عند: مالك والشافعي والزهري والأوزاعي وأبي ثور وابن عبد البر0

4-جهاد العدو

فإن انشغل المسلمون بجهاد العدو ، ولم يتمكنوا من أداء الصلاة على أي وجه من الوجوه، حتى خرج وقتها ، فليصلوها متى تمكنوا 0

عن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس، جعل يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"والله ما صليتها"، فقمنا إلي بطحان، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعد ما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. (خ596)

ولا تجوز عند: أبي حنيفة وأحمد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت