عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيّ يَقُولُ: ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَانَا أَنْ نُصَلّيَ فِيهِنّ. أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشّمْسُ بَازِغَةً حَتّىَ تَرْتَفِعَ. وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظّهِيرَةِ حَتّىَ تَمِيلَ الشّمْسُ. وَحِينَ تَضَيّفُ الشّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتّى تَغْرُبَ 0 ( م 831)
قال الألباني في تمام المنة 143: الحديث مطلق فالواجب تأخيرها حتى يخرج وقت الكراهة 0
والسبب في النهي في هذه الأوقات هو مشابهة المشركين 0
ثالثًا: بعد العصر:
عن علي رضى الله عنه: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة 0 ( د 1274 صحيحة 200)
قال الألباني: إن هذا الحديث مقيد بحديث ( ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ) فهذا مطلق يقيده حديث عليّ أهـ.
فتجوز النافلة بعد العصر عند: داود وابن حزم .
ولا تجوز عند: الحنابلة والصنعاني .
وتكره عند: أبي حنيفة ومالك .
رابعًا:بعد الإقامة:
التطوع بعد الإقامة غير مشرع .
عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:"إذ أُقيمت الصلاة فلا صلاةَ إلاّ المكتوبةُ". ( م 710)
خامسًا: وقت الخطبة:
تجوز صلاة تحية المسجد وقت الخطبة .
عن جابر بن عبد الله قال:جاء رجل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة ، فقال:"أصليت يا فلان"، قال: لا ، قال:"قم فاركع". (خ 930)
وتجوز تحية المسجد وقت الزوال يوم الجمعة عند: مالك والشافعي وابن تيمية وابن القيم وأبو يوسف .
ولا تجوز عند: أبي حنيفة وأحمد.
تجوز تحية المسجد والإمام يخطب عند: الشافعية والحنابلة.
ولا تجوز عند: الأحناف ومالك.
الصلاة السببية تجوز وقت الكراهه عند:الشافعي وأحمد في رواية.
ولا تجوز عند: أبي حنيفة وأحمد في رواية.