فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 1008

يبدأ وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق ويستمر إلى طلوع الشمس وهذا هو وقت الضرورة بالإجماع ، ويستحب أن تصلي في أول وقتها لمداومة النبي - صلى الله عليه وسلم - التغليس حتى مات.

عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلى الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس0 (خ 578)

عن رافع بن خديج قال:قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر (ص ت 132) "

قال بالتغليس: مالك والشلفعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور.

وقال بالإسفار: أبو حنيفة والنووي .

عنْ أَبي هُريْرَةَ: أَنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ أَدْرَكَ منَ الصّبْحِ رَكْعَةً قبلَ أَنْ تَطْلُعَ الشّمْسُ فَقَدْ أَدْركَ الصّبْح". ( خ 579)

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

تكره النافلة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب، إلا إذا كان لها سبب كتحية المسجد ، وتكره الصلاة بعد طلوع الفجر إلا سنته ،وإلا تحية المسجد ، وركعتي الوضوء.

فالأوقات التي تكره فيها الصلاة هي:

أولًا: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس:

عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس". ( خ 586)

وتكره النافلة بعد صلاة الصبح عند: أبي حنيفة ومالك والشافعي والجمهور.

وتجوز صلاة ما له سبب كتحية المسجد وسنة الوضوء عند: الشافعي .

ثانيًا: عند طلوع الشمس واستوائها وغروبها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت