فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 1008

28-ولابد للمصلي من أن ينوي الصلاة التي قام إليها وتعيينها بقلبه ، كفرض الظهر أو العصر ، أو سنتهما مثلا ، وهو شرط أو ركن . وأما التلفظ بها بلسانه فبدعة مخالفة للسنة ، ولم يقل بها أحد من متبوعي المقلدين من الأئمة .

4.التكبير

29-ثم يستفتح الصلاة بقوله:"الله أكبر"وهو ركن ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم".

أي وتحريم ما حرم الله من الأفعال ، وكذا تحليلها ، أي تحليل ما احل خارجها من الأفعال ، والمراد بالتحريم والتحليل المحرم والمحلل .

30-ولا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات ، إلا إذا كان إماما .

31-ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام إلى الناس ، إذا وجد المقتضي لذلك ، كمرض الإمام ، وضعف صوته أو كثرة المصلين خلفه .

32-ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الغمام من التكبير .

رفع اليدين وكيفيته:

33-ويرفع يديه مع التكبير ، أو قبله ، أو بعده ، كل ذلك ثابت في السنة .

34-ويرفعهما ممدودتا الأصابع .

35-ويجعل كفيه حذو منكبيه ، وأحيانا يبالغ في رفعهما حتى يحاذي بهما أطراف أذنيه.

قلت: وأما مس شحمتي الأذنين بإبهاميه ، فلا أصل له في السنة ، بل هو عندي من دواعي لوسوسة.

وضع اليدين وكيفيته:

36-ثم يضع يديه اليمني علي اليسري عقب التكبير ، وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه ، فلا يجوز إسدالهما .

37-ويضع اليمني علي ظهر كفه اليسري ، وعلي الرسغ والساعد .

38-وتارة يقبض باليمني علي اليسرى .

وأما ما استحسنه بعض المتأخرين من الجمع بين الوضع والقبض في آن واحد فمما لا اصل له .

محل الوضع:

39-ويضعهما علي صدره فقط ، الرجل والمرأة في ذلك سواء .

قلت: ووضعهما علي غير الصدر إما ضعيف ، وإما لا اصل له .

40-ولا يجوز أن يضع يده اليمني علي خاصرته .

الخشوع والنظر إلى موضع السجود:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت