فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 1008

22-وتجوز الصلاة إلي العصا المغروزة في الأرض أو نحوها ، وإلي شجرة أو أسطوانة ، وإلي امرأته مضجعة علي سرير . وهي تحت لحافها ، وإلي الدابة ولو كانت جملا .

تحريم الصلاة إلي القبور:

32-ولا تجوز الصلاة إلي القبور مطلقا سواء كانت قبورا لأنبياء أو غيرهم.

تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام:

24-ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة .

ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد . فكلها سواء قي عدم الجواز ، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -:"لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين ، خيرا له من أن يمر بين يديه". يعني المرور بينه وبين موضع سجوده .

وأما حديث صلاته - صلى الله عليه وسلم - في حاشية المطاف دون سترة والناس يمرون بين يديه فلا يصح ، علي أنه ليس فيه أن المرور كان بينه وبين سجوده .

وجوب منع المصلي للمار بين يديه ولو في المسجد الحرام:

25-ولا يجوز للمصلي إلي سترة أن يدع أحدا يمر بين يديه . للحديث السابق:"ولا تدع أحدا يمر بين يديك ..."وقوله - صلى الله عليه وسلم -:"إذا صلي أحدكم إلي شئ يستره من الناس ، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره ، وليدرأ ما استطاع ، (وفي رواية: فليمنعه مرتين ) ، فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان".

المشي إلي الأمام لمنع المرور:

26-ويجوز أن يتقدم خطوة أو أكثر ليمنع غير مكلف من المرور بين يديه كدابة أو طفل ، حتى يمر من ورائه .

ما يقطع الصلاة:

27-وأن من أهمية السترة في الصلاة ، أنها تحول بين المصلي إليها ، وبين إفساد صلاته بالمرور بين يديه ، بخلاف الذي لم يتخذها ، فإنه يقطع صلاته إذا مرت بين يديه المرأة البالغة ، وكذلك الحمار ، والكلب الأسود .

3.النية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت