عن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذَا شَكّ أحَدُكُم في صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرّ الصّوَابَ فَلْيُتِمّ عَلَيْهِ ثُمّ لِيُسَلّمْ ثُمّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن"0 ( خ 6671 )
الثانية: أن لا يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل باليقين وهو الأقل ، فيتم صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم 0
مثال: شخص يصلى العصر فشك في الركعة ، هل هي الثانية أو الثالثة ، ولم يترجح عنده أنها الثانية أو الثالثة ، فإنه يجعلها الثانية ، فيتشهد التشهد الأول ويأتى بعده بركعتين ويسجد للسهو ويسلم.
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"إِذَا شَكّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلّى؟ ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشّكّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلّمَ. فَإِنْ كَانَ صَلّى خَمْسًا، شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ، كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشّيْطَان"0 ( م 571 )
وسجود السهو واجب عند: الحنفية والحنبلية .
وسنة عند: الشافعية والمالكية.
والسجود إن كان لزيادة فالأفضل بعد السلام وإن كان لنقص فالأفضل قبل السلام عند: مالك وأصحابه وأبي ثور والشافعي في قول والصادق والناصر
صلاة الخوف
صلاة الخوف مشروعة.