3-أن يصلى الإمام بكل طائفة ركعتين فتكون الركعتان الأوليان له فرضًا والركعتان الأخريان له نفلا واقتداء المفترض بالمنتفل جائز 0
عن جابر قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، فجاء رجل من المشركين وسيف النبي - صلى الله عليه وسلم - معلق بالشجرة فاخترطه، فقال: تخافني؟ قال:"لا". قال: فمن يمنعك مني؟ قال:"الله"، فتهدده أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأقيمت الصلاة، فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي - صلى الله عليه وسلم - أربع، وللقوم ركعتان. (خ 4133)
4-أن يكون العدو في جهة القبلة فيصلى بالطائفتين جميعًا مع اشتراكهم في الحراسة ومتابعتهم له في جميع أركان الصلاة إلا السجود فتسجد معه طائفة وتنتظر الأخرى حتى تفرغ الطائفة الأولى ، ثم تسجد ، وإذا فرغوا من الركعة الأولى تقدمت الطائفة المتأخرة مكان المتقدمة وتأخرت المتقدمة0
5-أن تدخل الطائفتان مع الإمام جميعًا ، ثم تقوم إحدى الطائفتين بإزاء العدو وتصلى معه إحدى الطائفتين ركعة ثم يذهبون فيقومون في وجاه العدو ، ثم تأتى الطائفة الأخرى فتصلى لنفسها ركعة والإمام قائم ثم يصلى بهم الركعة الثانية ، ثم تأتى الطائفة الثانية قاعدون ثم يسلم الإمام ويسلمون جميعًا 0
6-أن تقتصر كل طائفة على ركعة مع الإمام فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة 0
عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على نبيكم - صلى الله عليه وسلم - في الحضر أربعًا وفى السفر ركعتين وفى الخوف ركعة 0 ( م 687 )