فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 1008

1-الإسلام: فلا تصح إمامة الكافر إجماعًا 0

2-العقل: فلا تصح إمامة المجنون والسكران 0

3-البلوغ: فلا تصح إمامة الصبي 0

عن علي أنّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"رُفِعَ الْقَلَمُ عن ثَلاَثَةٍ عن الصّبيّ حَتّى يَبْلُغَ، وَعن النّائِمِ حَتّى يَسْتَيْقِظَ، وَعن المَعْتُوهِ حَتّى يَبْرَأَ". (ص د4403)

في الفرض عند: أبو حنيفة ومالك وأحمد والثوري و الأوزعي والهادي والناصر.

وتصح عند: الشافعي وإسحاق والبصري وابن المنذر.

ولا تصح النفل عند: الأحناف والمالكية في رواية والحنابلة في رواية.

وتصح عند: المالكية والحنابلة والثوري وإسحاق والشافعية.

4-الذكورة: فلا تصح إمامة المرأة ولا الخنثى للرجال ولا إمامة المرأة للخنثى عند: الجمهور والأربعة.

5-كون الإمام قارئًا: أي يحفظ ما تصح به الصلاة فلا تصح إمامة الأمي للقارئ ، لأن القراءة ركن الصلاة.

ولا تصح إمامة الألدغ.

ولا تصح عند: الذي يلحن لحن يخل بالمعاني.

6-سلامة الإمام من الأعذار: كالرعاف الدائم وانفلات الريح وانطلاق البطن وسلس البول .

فلا تصح إمامة معذور بغير عذر ، ولا لمعذور مبتلى بغير عذره كاقتداء مبطون بمن به سلس0

قال الألباني: بل تصح بدون كراهة.

7-سلامة الإمام من فقد شرط من شروط صحة الصلاة: كستر العورة والطهارة من الحدث والخبث0

8-صحة صلاة الإمام في إعتقاد المأموم: فلو فسدة صلاة الإمام في زعم المقتدي كأن صلي حنفي خلف شافعي قاء ملء الفم ولم يتوضأ.

9-ألا يكون الإمام مأموما حال إقتدائه اتفاقا: ويصح الإقتداء بالمسبوق مطلقا إلا الجمعة عند: الشافعية والحنابلة.

الثاني: شروط تتعلق بالمأموم (شروط إقتداء) :

وتسمى شروط الاقتداء:

1-نية المأموم الاقتداء.

2-عدم تقدم المأموم على الإمام.

عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه"0 (خ722)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت