1-الإسلام: فلا تصح إمامة الكافر إجماعًا 0
2-العقل: فلا تصح إمامة المجنون والسكران 0
3-البلوغ: فلا تصح إمامة الصبي 0
عن علي أنّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"رُفِعَ الْقَلَمُ عن ثَلاَثَةٍ عن الصّبيّ حَتّى يَبْلُغَ، وَعن النّائِمِ حَتّى يَسْتَيْقِظَ، وَعن المَعْتُوهِ حَتّى يَبْرَأَ". (ص د4403)
في الفرض عند: أبو حنيفة ومالك وأحمد والثوري و الأوزعي والهادي والناصر.
وتصح عند: الشافعي وإسحاق والبصري وابن المنذر.
ولا تصح النفل عند: الأحناف والمالكية في رواية والحنابلة في رواية.
وتصح عند: المالكية والحنابلة والثوري وإسحاق والشافعية.
4-الذكورة: فلا تصح إمامة المرأة ولا الخنثى للرجال ولا إمامة المرأة للخنثى عند: الجمهور والأربعة.
5-كون الإمام قارئًا: أي يحفظ ما تصح به الصلاة فلا تصح إمامة الأمي للقارئ ، لأن القراءة ركن الصلاة.
ولا تصح إمامة الألدغ.
ولا تصح عند: الذي يلحن لحن يخل بالمعاني.
6-سلامة الإمام من الأعذار: كالرعاف الدائم وانفلات الريح وانطلاق البطن وسلس البول .
فلا تصح إمامة معذور بغير عذر ، ولا لمعذور مبتلى بغير عذره كاقتداء مبطون بمن به سلس0
قال الألباني: بل تصح بدون كراهة.
7-سلامة الإمام من فقد شرط من شروط صحة الصلاة: كستر العورة والطهارة من الحدث والخبث0
8-صحة صلاة الإمام في إعتقاد المأموم: فلو فسدة صلاة الإمام في زعم المقتدي كأن صلي حنفي خلف شافعي قاء ملء الفم ولم يتوضأ.
9-ألا يكون الإمام مأموما حال إقتدائه اتفاقا: ويصح الإقتداء بالمسبوق مطلقا إلا الجمعة عند: الشافعية والحنابلة.
الثاني: شروط تتعلق بالمأموم (شروط إقتداء) :
وتسمى شروط الاقتداء:
1-نية المأموم الاقتداء.
2-عدم تقدم المأموم على الإمام.
عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه"0 (خ722)