فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 1008

ومن شأن التابع ألا يتقدم على متبوعه لا في فعل ولا في مكان0

3-علم المأموم بانتقالات الإمام برؤية أو سماع منه أو من المقتدي ، فيصح الاقتداء وإن بعدت المسافة وحالت أبنية لا تمنع من العلم بانتقالات الإمام.

عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل في حجرته، وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقام أناس يصلون بصلاته، فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية، فقام معه أناس يصلون بصلاته0

(خ 729)

في هذا الحديث دلالة على جواز اقتداء المأموم بالإمام وبينهما حائل إذا علم انتقالات إمامه وبه قال البخاري وغيره 0

4-متابعة المأموم الإمام: وهي أن يكون شروع المأموم في أعمال الصلاة بعد شروع الإمام.

عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -:"إنما جعل الإِمام ليؤتمَّ به، فإِذا كبَّر فكبِّروا،ولا تكبِّروا حتى يكبِّر،وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع اللّه لمن حمده، فقولوا: اللَّهمَّ ربَّنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد"0 (خ 722)

عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -:"أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإِمام أن يحوِّل اللّه رأسه رأس حمار، أو صورته صورة حمار". (خ691)

5-علم المأموم بحال إمامه من سفر أو إقامة:فلا يصح الاقتداء بمن جهل المأموم حاله وهو يقصر في العمران أما من تم مطلقًا أو قصر خارج العمران فالاقتداء به صحيح ، فيصح اقتداء المقيم بالمسافر ولو بعد خروج الوقت0

6-ألا يكون المأموم أعلى من إمامه في الشروط والأركان والفرضية فيلزم أن يكون مثله أو دونه فيها فلا يصح مثلا اقتداء طاهر بمعذور ولا اقتداء متطهر بمتنجس عجز عن الطهارة ، ولا اقتداء مكتسي بعار ، ولا قارئ بأمي ، ولا اقتداء راكع بساجد ، وساجد بموم بالركوع والسجود0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت