فهرس الكتاب

الصفحة 270 من 1008

ويصح اقتداء غاسل بماسح ، وعاري بمثله وعاري بمكتسي0

ويصح اقتداء مفترض بمتنفل عند: الشافعية والأوزاعي وأحمد في رواية وطاووس وعطاء وابن المنذر.

عن جابر أن مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلّي مَعَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - الْعِشَاءَ ثُمّ يأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلّي بِهِمْ تِلْكَ الصّلاَةُ. ( خ701)

ويجوز صلاة المتنفل خلف المفترض عند: الجمهور.

عن أبي سعيد أن رجلا جاء وقد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه رجل"0 (ص د 537)

7-اتحاد صلاة الإمام والمأموم في الأداء والفرضية وغيرهما 0

لا يصح اقتداء مفترض بمفترض آخر كمصلى الظهر خلف العصر عند: الأحناف ومالك وأحمد في رواية0

ويصح عند: الشافعية والظاهرية وأحمد في رواية.

لحديث صلاة معاذ بقومه ، فإذا جاز اقتداء المفترض بالمتنفل فجواز اقتداء المفترض بمفترض فرضًا آخر أولى.

الأحق بالإمامة

إذا لم يوجد إمام راتب ولا صاحب منزل صالح للإمامة فالأولى بها أفقههم أي أعلمهم بأحكام الصلاة صحة وفسادًا وأقرأهم أي أحسنهم تلاوة للقرآن وإن كان أكبرهم سنًا ، ثم أحسنهم خلقًا ، ثم أشرفهم نسبًا ثم أنظفهم ثوبًا0

عن ابن مَسْعُودٍ أن النبيِ - صلى الله عليه وسلم - قال:"يَؤُمّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ الله وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَؤُمّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمّهُمْ أَكْبَرَهُمْ سِنًّا ، وَلاَ تَؤُمّنّ الرّجُلَ فِي أَهْلِهِ وَلاَ فِي سُلْطَانِهِ ، وَلاَ تَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ،إِلاّ أَنْ يَأْذَنَ لَكَ أَوْ بِإِذْنِهِ"0 (م 673)

قال ابن تيمية: فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتقديم الأفضل بالعلم بكتاب الله ثم بالسنة ثم الأسبق إلى العمل الصالح (1/128 الفتاوى الكبرى )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت