فهرس الكتاب

الصفحة 322 من 1008

إذا فرغ الإمام من الخطبة أقيمت الصلاة وصلى بالناس ركعتين يقرأ فيهما جهرًا بفاتحة الكتاب وسورة ، ويستحب أن يقرأ بسورتي الجمعة والمنافقين أو الأعلى والغاشية أو يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالغاشية ، وكان - صلى الله عليه وسلم - يقرأ السورتين كاملتين وأما الاقتصار على قراءة آخر السورتين فلم يفعله قط، وهو مخالف لهديه - صلى الله عليه وسلم - الذي كان يحافظ عليه0

عن أبي هُريرة: أنه قرأ في الجمعة سُورَةَ الجمعَةِ وإذَا جَاءَكَ المُنَافِقونَ وقَال: إنَّ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ بهما 0 ( م 877 )

عن النعمان بن بشير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة هل أتاك حديث الغاشية. (م 878)

ما تدرك به الجمعة

تدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام ، ومن أدرك أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركًا للجمعة ويصلي ظهرًا أربعًا ، ومن لم تلزمه الجمعة كالمسافر والعبد والمريض والمرأة والمعذور له أن يصلي الظهر ولو جماعة0

عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:"مَنْ أدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ صّلاَةِ الجمعة أو غيرها فَقَدْ أدْرَكَ الصّلاَة". (ص هـ 1123)

وقال ابن مسعود: إذا صليتن الجمعة مع الإمام فصلين بصلاته ، وإذا صليتن في بيوتكن فصلين أربعًا. (ابن أبي شيبة 1/207/2 ص الأجوبة النافعة ص 48)

قال ابن عمر: إذا أدركت من الجمعة ركعة فأضف إليها أخرى ، وإن أدركهم جلوسًا فصلى أربعًا0 (هق 3/204 ص إرواء 622)

عن أبي هريرةُ قال سمعت رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا"0 ( خ 908 م 602 )

ترك الجمعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت