فهرس الكتاب

الصفحة 346 من 1008

يجب إخراجها فورًا عند: مالك والشافعي وأحمد والحنفية والجمهور فيحرم تأخيرها عن وقت الوجوب إلا إذا لم يتمكن من أدائها فيجوز له التأخير حتى يتمكن.

ويجوز تعجيل الزكاة وأدائها قبل الحول ولو لعامين عند: الجمهور وأبي حنيفة والشافعي وأحمد.

قضاء الزكاة:

من وجبت عليه الزكاة وتمكن من أدائها ثم مات لم تسقط عند: الشافعي وأحمد والبصري وإسحاق وأبي ثور.

لحديث:"فدين الله أحق أن يقضى"0 ( خ 1953)

الدعاء للمزكي:

يستحب الدعاء للمزكي عند أخذ الزكاة 0

قال الله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (التوبة:103) عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أتاه قوم بصدقتهم قال:"اللهم صل على آل فلان". فأتاه أبي بصدقته، فقال:"اللهم صل على آل أبي أوفى". ( خ 1497)

عن وائل بن حجر قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم - في رجل بعث بناقة حسناء في الزكاة:"اللهم بارك فيه وفي ابله". (ص ن 2306 )

الأموال التي تجب فيها الزكاة:

تجب في تسعة أصناف: الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب.

1-الذهب والفضة:

قال تعالي: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) (التوبة: من الآية34)

وفيهما الزكاة بالاتفاق

2-الزروع والثمار:

لقوله تعالى: (كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ )

(الأنعام: من الآية141)

اتفق الفقهاء على زكاة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب 0

3-عروض التجارة:

لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ )

(البقرة: من الآية267)

4-الخارج من الأرض من معدن وركاز وغيرهما 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت