لقوله تعالى: (وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ )
(البينة: من الآية5)
وقد أجمع العلماء على أن النية فرض في الزكاة وغيرها من مقاصد العبادات فلو تصدق بكل المال ولم ينو الزكاة لا تسقط الزكاة عند: مالك والشافعي وأحمد 0
3-التكليف:
في غير زكاة الزروع والفطر - بالبلوغ والعقل ، فلا تفترض على صبي ولا مجنون عند أبى حنيفة.
وتجب في مال الصبي والمجنون عند مالك والشافعي وأحمد والجمهور.
وهو الراجح لأنها حق يتعلق بالمال .
4-الحرية:
فلا تفترض على العبد بالإجماع لأنه لا يملك ، والسيد مالك لما في يد عبده0
زكاة مال العبد على سيده عند: أحمد والشافعي والجمهور0
5-الملك التام:
6-ملك النصاب:
فى غير الزروع اتفاقًا، فلا تفترض على من لم يملك نصابًا0
ويشترط في النصاب أن يكون فاضلًا عن الحاجات الضرورية كالمطعم والملبس والمسكن والمركب وآلات الحرفة والثياب والدين وأثاث المنزل وكتب العلم وغيرها0
7-حولان:
الحول القمري على ملك النصاب في الأثمان والمواشي وعروض التجارة0
ويعتبر ابتداؤه من يوم ملك النصاب، ولا بد من كماله في الحول كله، فلو نقص أثناء الحول ثم كمل اعتبر ابتداء الحول من يوم كماله وهو قول: الجمهور ومالك والشافعي وأحمد0
عَن عائشة؛ قَالَت: سمعت رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا زكاة في مال، حتى يحول عليه الحول"0 (هـ 1792 ص غليل 787)
8-فراغ مال الزكاة
فراغ مال الزكاة ، غير الزرع ، من دين محيط بماله له مطالب عن العباد0
9-كون المال مما تجب فيه الزكاة
وهو خمسة أصناف: النقدان ، والمعدن والركاز ، وعروض التجارة ، والزروع والثمار ، والأنعام الأهلية السائمة عند الجمهور ، والمعلوفة عند: المالكية.
يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر عند: أبي حنيفة.
ولا يجوز عند: مالك والشافعي وأحمد.
وقت تأديتها: