فهرس الكتاب

الصفحة 360 من 1008

1-من يرجى إسلامه فيعطى لتقوى نيته في الإسلام 0

2-من يخش شره ، فيرجى بإعطائه كف شره وكف شر غيره معه.

ويعطى الكفار عند: الحنفية والشافعية وهو الراجح0

5-وفى الرقاب

فى الآية قال الله تعالى عن مصارف الزكاة الأربعة الأولى:

(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ )

(التوبة: من الآية60)

فالصدقات لهم لقوله تعالى: للفقراء

أما الأربعة الأخر: فقال: (وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (التوبة: من الآية60)

فما سر هذه المغايرة ؟ ولماذا عبر عن استحقاق الأربعة الأول ( باللام) التي هي للتمليك ، والأخر بحرف ( في ) التي هي للظرفية ؟

الأًصناف الأربعة الأوائل ملاك لما عساه يدفع إليهم فكان دخول اللام لائقًا بهم وأما الأخر فلا يملكون ما يصرف نحوهم ، بل ولا يصرف إليهم ، ولكن في مصالح تتعلق بهم ، فالمال الذي يصرف في الرقاب إنما يتناوله السادة المكاتبون والبائعون ، فليس نصيبهم مصروفًا إلى أيديهم ، وإنما هم محال لهذا الصرف وكذلك الغارمون إنما يصرف نصيبهم لأرباب ديونهم وأن ما يصرف لابن السبيل ليس تمليكًا له ، وإنما هو مصروف في مصلحته المتعلقة بسفره إلى بلده وأما سبيل الله فواضح منه ذلك0

والحاصل أن الأصناف الأربعة الأول يصرف المال إليهم حتى يتصرفوا فيه كما شاءوا0

وفى الأربعة الأخيرة لا يصرف المال إليهم بل يصرف إلى جهات الحاجات المعتبرة التي من أجلها استحقوا الزكاة0

وفى الرقاب: العبد أو الأمة وهي تذكر في معرض التحرير أو الفك ، أي وتصرف الصدقات في فك الرقاب.

ويكون ذلك بطريقتين:

1-أن يعلن المكاتب وهو العبد الذي كاتبه سيده واتفق معه على أن يقدم له مبلغًا معينًا من المال يسعى في تحصيله ، فإذا أداه إليه حصل على عتقه وحريته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت