فهرس الكتاب

الصفحة 361 من 1008

لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ) (النور: من الآية33)

2-أن يشتري الرجل من زكاة ماله عبدًا أو أمة فيعتقها، أو يشترك هو وآخرون في شرائها وعتقها، أو يفعل ذلك ولى الأمر من الزكاة0

ولقد حرر الإسلام الرقيق ولم يشرع أبدًا أخذ أحدًا من رق إلا استرقاق الأسير في حرب إسلامية شرعية لم يبدأ المسلم فيها بعدوان، وهذا على سبيل الجواز لا سبيل الحتم والالزام0

دعا الإسلام إلى العتق ورغب فيه وجعله من أحب القربات إلى الله ، وجعله كفارة لكثير من الأخطاء كالحنث في اليمين ومظاهرة الزوج لزوجته، وجماع الصائم في نهار رمضان وفى القتل الخطأ0

6-الغارمون

وهم الذين تحملوا الديون ، وتعذر عليهم آداؤها0

والغارم: هو الذي يستدين في مصلحة نفسه كالكسوة أو الزوج أو العلاج أو بناء مسكن أو شراء أثاث ونحو ذلك0

ويشترط لاعطائه شروط:

1-أن يكون محتاجا إلى ما يقضى به الدين 0

2-أن يكون قد استدان في طاعة أو أمر مباح0

3-أن يكون الدين حالًا فإن كان مؤجلًا ففيه خلاف 0

4-أن يكون الدين مما يحبس فيه كدين الولد على والده ودين المعسر0

5-أن يكون الغارم مسلمًا0

وهناك نوع آخر يسمى الغارم لمصلحة غيره كإصلاح ذات البين عند: مالك والشافعي وأحمد

ويدخل في ذلك قضاء دين الميت من الزكاة عند: القرطبي وابن تيمية والشافعي في قول وأبي ثور وهو الراجح0

عن قبيصة بن مخارق الهلالي. قال: تحملت حمالة. فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسأله فيها. فقال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت