فهرس الكتاب

الصفحة 366 من 1008

عن عبدِ الله بن مَسْعُودٍ قال: قالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:"مَنْ سَأَلَ النّاسَ ولَهُ ما يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ القِيامةِ ومَسْأَلَتُهُ في وجْهِهِ خُمُوشٌ أو خُدُوشٌ أَو كُدُوحٌ"قِيلَ يا رَسُولَ الله وما يُغْنِيهِ؟ قال"خَمْسُونَ دِرْهمًا أو قِيمَتُهَا مِنَ الذهَبِ". (ص د1626)

6-الأقوياء المكتسبون:لا يجوز إعطاء الصدقة للقوي إلا إذا لم يجد عملًا فيعان من الزكاة حتى يجد عملًا.

لحديث: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى 0 (ص د 1634)

لا يجوز إعطاء الأقوياء عند: الشافعي وأحمد0

ويجوز عند: أبي حنيفة ومالك0

من الذي يقوم يقوم بتوزيع الزكاة:

كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعث نوابه ليجمعوا الزكاة ويوزعها على المستحقين ، وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك لا فرق بين الأموال الظاهرة كالزروع والثمار والمواشي والمعادن والأموال الباطنة كالذهب والفضة وعروض التجارة والركاز.

فلما جاء عثمان سار على النهج زمنًا ، إلا أنه لما رأى كثرة الأموال الباطنة ، فوض أداء زكاتها إلى أصحاب الأموال0

وقد اتفق الفقهاء على أن الملاك هم الذين يتولون تفريق الزكاة بأنفسهم إذا كانت من الأموال الباطنة 0

أما الأموال الظاهرة فتعطى لإمام المسلمين ونوابه لتوزيعها عند: مالك والأحناف.

ويقوم الملاك بتوزيعها عند: الشافعية والحنابلة 0

إظهار الزكاة:

يجوز للمزكي إظهار زكاته سواء أكانت صدقة فرض أم نافلة دون أن يرائي بصدقته ، وإخفائها أفضل

لقوله تعالى: (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ) (البقرة: من الآية271)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت