فهرس الكتاب

الصفحة 365 من 1008

عن أبي هريرة قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فيه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"كخ ، كخ". ليطرحها، ثم قال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة. ( خ 1491)

3-الآباء والأبناء وأبناء الأبناء والبنات وأبنائهن:

(أي الآباء وإن علو والأبناء وإن نزلوا ) لحديث: أنت ومالك لأبيك0

(ص هـ 2291)

4-الزوجة: لأن نفقتها واجبة عليه بالإجماع 0

ويجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها عند: الشافعي والثوري وأبي يوسف ومحمد وأحمد في رواية والظاهرية وابن المنذر ومالك في رواية وأبي عبيد وهو الراجح.

عن زينب ، امرأة عبد الله قالت: كنت في المسجد، فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"تصدقن ولو من حليكن". وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، قال: فقالت لعبد الله: سل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري صدقة ؟ فقال: سلي أنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فانطلقت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فوجدت امرأة من الأنصار على الباب ، حاجتها مثل حاجتي ، فمر علينا بلال ، فقلنا: سل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري ، وقلنا: لا تخبر بنا، فدخل فسأله، فقال:"من هما". قال: زينب، قال:"أي الزيانب". قال: امرأة عبد الله، قال:"نعم لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة"0 (خ 1466 )

ولا يجوز دفعها إلي الزوج عند: الحنفية ومالك وأحمد في رواية.

5-الأغنياء: أختلف العلماء في الغني 0

الغني هو من ملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب عند: أحمد في رواية والثوري وابن المبارك واسحق وهو الراجح 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت