فيما افترض عليكم: ويشمل القضاء والنذور والنفل كصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء
لحاء: قشر.
فيكره إفراد يوم السبت بالصوم عند: الأحناف والشافعي وأحمد والنووي وابن قدامه.
وجوز صيامه بلا كراهة عند: مالك وابن تيمية وابن القيم.
5-صوم يوم الشك:
عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - . (ص د 2334)
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين ، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه ، فليصم ذلك اليوم"0 (خ 1914)
فيكره صيام يوم الشك عند: مالك والشافعي وأحمد والثوري وابن المبارك واسحق.
6-صوم الدهر:
عَن عَبْد اللّه بْن عمرو قَالَ: قال رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"لا صام من صام الأبد"0
( خ1977 م 1159)
وهذا أخبارنا بأنه لم يحصل له أجر الصوم لمخالفته ، فإن أفطر يومي العيد وأيام التشريق لا يكون قد صام الدهر كله.
فيحرم صيام السنة كلها بما فيها العيدين وأيام التشريق عند: ابن حزم.
ويكره عند: مالك والشافعي وأحمد واسحق.
7-صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه:
عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:"لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه"0
( خ 5192)
ويحرم عليها أيضا التطوع بالصلاة أو الأعتكاف أو الحج أو العمرة بلا أذن أما إذا كان الزوج غائبًا لها التطوع بما تريد0
والنهي للتحريم 0
8-وصال الصوم:
وهو صوم يومين وأكثر بلا فطر بينهما.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"إياكم والوصال". قالوا: فإنك تواصل، يا رسول الله ! قال:"إنكم لستم في ذلك مثلى. إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون". ( م 1103 )
وصال الصوم: متابعة بعضه بعضًا دون فطر أو سحور.
يطعمني ويسقيني: أي يجعل الله له قوة الطاعم والشارب.
والنهي للكراهة عند: الحنفية ومالك والشافعي والجمهور.