وللتحريم عند: ابن حزم وابن العربي.
9-الصوم في النصف الثاني من شعبان:
عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ: قال رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"إذا كان النصف من شعبان، فلا صوم حتى يجئ رمضان"0 (ص هـ 1651)
يكره صيام النصف الثاني من شعبان عند: الشافعية.
ولا يكره عند: الحنفية ومالك وأحمد والجمهور.
عن عمران بن حصين رضي الله عنهما ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل:"هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا"؟ قال: لا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"فإذا أفطرت من رمضان، فصم يومين مكانه". (م 1161)
سرر: المراد بالسرر آخر الشهر. سميت بذلك لاستتار القمر فيها
10-صيام الضيف:
يكره للضيف التطوع بالصوم بلا إذن رب المنزل.