فهرس الكتاب

الصفحة 389 من 1008

وللتحريم عند: ابن حزم وابن العربي.

9-الصوم في النصف الثاني من شعبان:

عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ: قال رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"إذا كان النصف من شعبان، فلا صوم حتى يجئ رمضان"0 (ص هـ 1651)

يكره صيام النصف الثاني من شعبان عند: الشافعية.

ولا يكره عند: الحنفية ومالك وأحمد والجمهور.

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل:"هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا"؟ قال: لا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"فإذا أفطرت من رمضان، فصم يومين مكانه". (م 1161)

سرر: المراد بالسرر آخر الشهر. سميت بذلك لاستتار القمر فيها

10-صيام الضيف:

يكره للضيف التطوع بالصوم بلا إذن رب المنزل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت