فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 1008

عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله: أجد بي قوة على الصيام في السفر ، فهل علي جناح ؟ ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه". (م 1121)

عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"ليس من البر الصوم في السفر".

(خ 1946)

عن حمزه بن عمرو الأسلمي قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال:"إن شئت فصم ، وإن شئت فأفطر"0 (خ 1943)

نص في إثبات الخيار للمسافرين بين الصوم والإفطار0

والسفر المبيح للفطر هو السفر الذي تقصر الصلاة بسببه وأقلها فرسخ أي ثلاثة أميال (5.565 كيلو متر) عند: الظاهرية ، وأكثرها 48 ميلًا (89 كيلو متر)

ومدة الإقامة التي يجوز للمسافر أن يفطر فيها ، هي المدة التي يجوز له أن يقصر الصلاة فيها.

والمدة هي مدة السفر فله الفطر حتى يرجع إلى وطنه أو ينوي الإقامة 15 يومًا فأكثر عند: الحنفية والثوري والليث0

أربعة أيام عند: مالك والشافعي وأحمد0

والصيام لمن قوي عليه في السفر أفضل عند: أبي حنيفة والشافعي ومالك والثوري والشوكاني0

والفطر أفضل عند: أحمد واسحق0

والصوم لا يجزئ في السفر عند: الظاهرية0

وإذا نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار فلا يجوز له الفطر عند: الجمهور والحنفية ومالك والشافعي والأوزاعي0

ويجوز عند: أحمد واسحق0

من يجب عليه الفطر والقضاء معًا:

1-الحائض والنفساء:

يحرم عليهما الصيام ، وإذا صاما لا يصح صومهما ويقع باطلًا ، وعليهما قضاء ما فاتهما0

عن عائشة قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . ( م 335)

2-الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما الضرر أفطرتا وعليهما القضاء عند: أبي حنيفة وأبي ثوروأحمد0

3-الحامل والمرضع إذا خافتا على ولدهما الضرر أفطرتا وعليهما القضاء عند: أبي حنيفة وأبي ثور وأحمد0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت