عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . هي ليلة صبيحة سبع وعشرين. وأماراتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. ( م 762 )
عن واثلة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليلة القدر ليلة بلجة لا حارة ولا باردة ولا يرمى فيها بنجم ومن علامة يومها تطلع الشمس لا شعاع لها"0 (ح ص ج 5472 )
بلجة: مشرقة.
عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"ليلة القدر ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء".
(هق 52/240 ص ج5475)
طلقة: أي سهلة طيبة.
زكاة الفطر
شرعت في شعبان من السنة الثامنة من الهجرة ، لتكون طهرة للصائم ، مما عسى أن يكون وقع فيه من اللغو والرفث ، ولتكون عونًا للفقراء والمساكين0
تجب زكاة الفطر على المسلم الحر، المالك لمقدار صاع ، يزيد عن قوته وقوت عياله يومًا وليلة ، وتجب على المسلم وعمن تلزمه نفقته0
وهو قول: الجمهور ومالك والشافعي وأحمد وداود والشوكاني0
وتجب على من ملك النصاب عند: أبي حنيفة وأصحابه0
مقدارها:
صاع من تمر أو شعير أو قمح مما يعتبر قوتًا عند: الجمهور ومالك والشافعي وأحمد0
ونصف صاع عند: أبي حنيفة وأصحابه وزيد ويحيى والأوزاعي والثوري0
وليس لهم دليل إلا أحاديث يمكن أن تنهض بمجموعها التخصيص أحاديث الصاع0
ويجوز إخراج القيمة عند: أبي حنيفة وأصحابه والثوري والبصري0
ولا يجزئ عند: الثلاثة وابن حزم0
الصاع = 4 أمداد (المد حفنة) = سدس كيلة = ثلث و1 قدح = 2176 جم من قمح 0
وقيل = قدحان = 3 كيلو جرام0
فالكيلة تجزئ عن أربعة عند: أبي حنيفة0
وتجزئ عن ستة عند: مالك والشافعي وأحمد0
ويجوز إخراج الدقيق عند: أبي حنيفة وأحمد0
ولا يجوز عند: مالك والشافعي0
نوعها:
التمر والشعير عند: مالك وأحمد0
الأفضل البر عند: الشافعي0
الأكثر ثمنًا هو الأفضل عند: أبي حنيفة0