فهرس الكتاب

الصفحة 414 من 1008

عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . هي ليلة صبيحة سبع وعشرين. وأماراتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. ( م 762 )

عن واثلة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليلة القدر ليلة بلجة لا حارة ولا باردة ولا يرمى فيها بنجم ومن علامة يومها تطلع الشمس لا شعاع لها"0 (ح ص ج 5472 )

بلجة: مشرقة.

عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"ليلة القدر ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء".

(هق 52/240 ص ج5475)

طلقة: أي سهلة طيبة.

زكاة الفطر

شرعت في شعبان من السنة الثامنة من الهجرة ، لتكون طهرة للصائم ، مما عسى أن يكون وقع فيه من اللغو والرفث ، ولتكون عونًا للفقراء والمساكين0

تجب زكاة الفطر على المسلم الحر، المالك لمقدار صاع ، يزيد عن قوته وقوت عياله يومًا وليلة ، وتجب على المسلم وعمن تلزمه نفقته0

وهو قول: الجمهور ومالك والشافعي وأحمد وداود والشوكاني0

وتجب على من ملك النصاب عند: أبي حنيفة وأصحابه0

مقدارها:

صاع من تمر أو شعير أو قمح مما يعتبر قوتًا عند: الجمهور ومالك والشافعي وأحمد0

ونصف صاع عند: أبي حنيفة وأصحابه وزيد ويحيى والأوزاعي والثوري0

وليس لهم دليل إلا أحاديث يمكن أن تنهض بمجموعها التخصيص أحاديث الصاع0

ويجوز إخراج القيمة عند: أبي حنيفة وأصحابه والثوري والبصري0

ولا يجزئ عند: الثلاثة وابن حزم0

الصاع = 4 أمداد (المد حفنة) = سدس كيلة = ثلث و1 قدح = 2176 جم من قمح 0

وقيل = قدحان = 3 كيلو جرام0

فالكيلة تجزئ عن أربعة عند: أبي حنيفة0

وتجزئ عن ستة عند: مالك والشافعي وأحمد0

ويجوز إخراج الدقيق عند: أبي حنيفة وأحمد0

ولا يجوز عند: مالك والشافعي0

نوعها:

التمر والشعير عند: مالك وأحمد0

الأفضل البر عند: الشافعي0

الأكثر ثمنًا هو الأفضل عند: أبي حنيفة0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت